للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في النِّصفِ بنِصفِ الثَّمَنِ، فكذا هذا؛ إذِ الحَطُّ بمَنزِلةِ الهِبةِ. اه (١).

وقال الإمامُ البابَرتيُّ : ولا تَجوزُ الشَّرِكةُ والتَّوليةُ في المُسلَمِ فيه؛ لأنَّه تَصرُّفٌ فيه.

ولا تَجوزُ الشَّرِكةُ -وهي أنْ يَشترِكَ شَخصٌ آخَرُ في المُسلَمِ فيه-، ولا التَّوليةُ -وصُورَتُها ظاهِرةٌ-، وإنَّما خَصَّهما بالذِّكرِ بعدَما دَخَلا في العُمومِ لِأنَّهما أكثَرُ وُقوعًا مِنَ المُرابَحةِ والوَضيعةِ.

وقيلَ: احتِرازٌ عن قَولِ بَعضِهم: إنَّ التَّوليةَ جائِزةٌ؛ لأنَّها إقامةُ مَعروفٍ، فإنَّه يُولِّي غَيرَه ما تَوَلَّى (٢).

الإقالةُ في السَّلَمِ:

وأمَّا الإقالةُ في السَّلَمِ فاتَّفقَ الفُقهاءُ على جَوازِها، قال ابنُ قُدامةَ : وأمَّا الإقالةُ في المُسلَمِ فيه فجائِزةٌ؛ لأنَّها فَسخٌ، قال ابنُ المُنذرِ : أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهلِ العِلمِ على أنَّ الإقالةَ في جَميعِ ما أُسلِمَ فيه جائِزةٌ؛ لأنَّ الإقالةَ فَسخٌ لِلعَقدِ ورَفعٌ له مِنْ أصلِه، وليستْ بَيعًا (٣).

قال ابنُ رُشدٍ : وأمَّا الإقالةُ فمِن شَرطِها عندَ مالِكٍ ألَّا يَدخُلَها زيادةٌ ولا نُقصانٌ، فإنْ دَخَلها زيادةٌ أو نُقصانٌ كان بَيعًا مِنَ البُيوعِ ودَخَلها ما


(١) «البحر الرائق» (٦/ ١٧٩).
(٢) «العناية شرح الهداية» (٩/ ٤٣١)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٢١٤)، و «الجوهرة النيرة» (٣// ١٥٠، ١٥١)، و «اللباب» (١/ ٤١١)، و «ابن عابدين» (٥/ ٢١٩).
(٣) «المغني» (٤/ ٢٠١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١٠٣)، و «البيان» (٥/ ٤٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>