والوَلَدِ والثَّمَرةِ واللَّبَنِ والصُّوفِ والشَّعرِ-؛ لأنَّ الفُروعَ تابِعةٌ لِلأُصولِ، فوَجَب لها حُكمُ الأصلِ، ولذلك حُكمُ الوَلَدِ تابِعٌ لِحُكمِ أُمِّه في التَّدبيرِ والكِتابةِ.
ولأنَّه حُكمٌ يَثبُتُ في العَينِ بعَقدِ المالِكِ فيَدخُلُ فيه النَّماءِ والمَنافِعِ، كالمِلكِ بالبَيعِ وغَيرِه، ولأنَّ النَّماءَ نَماءٌ حادِثٌ مِنْ عَينِ الرَّهنِ فيَدخُلُ فيه كالمُتَّصِلِ؛ ولأنَّه حَقٌّ مُستقِرٌّ في الأُمِّ ثَبَت برِضا المالِكِ فيَسري إلى الوَلَدِ كالتَّدبيرِ والاستِيلادِ (١).
بَيعُ الرَّهنِ أو التَّصرُّفُ فيه مِنَ الراهِنِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الراهِنَ مَمنوعٌ مِنْ بَيعِ الرَّهنِ أو هِبَتِه أو صَدَقَتِه أو وَقْفِه أو جَعلِه عِوَضًا في عَقدٍ أو غيرِ ذلك مع غيرِ المُرتَهَنِ بغَيرِ إذْنِه، وإنْ كان المَرهونُ مَملوكًا له بعدَ عَقدِ الرَّهنِ؛ لِتَعلُّقِ حَقِّ المُرتَهَنِ بالمَملوكِ، وهو حَقُّ حَبسِ المَرهونِ وَثيقةً بالدَّينِ إلى أنْ يُوَفَّى -عندَ الحَنفيَّةِ- وتَعيُّنُه لِلبَيعِ وَثيقةٌ بالدَّينِ عندَ تَعذُّرِ وَفائِه مِنْ غيرِ المَرهونِ عندَ الجُمهورِ، وفي إجازةِ تَصرُّفِ الراهِنِ في المَرهونِ إبطالٌ لِهذا الحَقِّ وتَفويتٌ لِلوَثيقةِ على المُرتَهَنِ.
قال الإمامُ ابنُ المُنذرِ ﵀: أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الراهِنَ مَمنوعٌ
(١) «المغني» (٤/ ٢٥٣)، و «الكافي» (٢/ ١٤١)، و «شرح الزركشي» (٢/ ١١٧)، و «الإنصاف» (٥/ ١٥٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٩٤، ٣٩٥)، و «مطالب أولى النهى» (٣/ ٢٦٨)، و «الروض المربع» (٢/ ١٣)، و «الإفصاح» (١/ ٤١٧).