شبَّهَها بظَهرِها لم يَكنْ مُظاهِرًا، والنظرُ إنْ لم يَحرمْ فإنَّ التلذذَ يَحرمُ، وهو المُستفادُ بعَقدِ النكاحِ.
وعَن أحمَدَ رِوايةٌ أُخرى أنه ليسَ بمُظاهِرٍ حتى يُشبِّهَ جُملةَ امرَأتِه؛ لأنه لو حلَفَ باللهِ لا يَمَسُّ عُضوًا مِنها لم يَسْرِ إلى غَيرِه، فكذلكَ المُظاهَرةُ، ولأنَّ هذا ليسَ بمَنصوصٍ عليهِ ولا هو في مَعنَى المَنصوصِ؛ لأنَّ تَشبيهَ جُملتِها تَشبيهٌ لمَحلِّ الاستِمتاعِ بما يَتأكَّدُ تَحريمُه لجُملَتِها، فيَكونُ آكَدَ.
وإنْ قالَ:«كشَعرِ أمِّي، أو سِنِّها، أو ظُفرِها» أو شبَّهَ شَيئًا مِنْ ذلكَ مِنْ امرَأتِه بأمِّه أو بعُضوٍ مِنْ أعضائِها الثلاثةِ لم يَكنْ مُظاهرًا؛ لأنها ليسَتْ مِنْ أعضاءِ الأمِّ الثابتةِ ولا يقَعُ الطلاقُ بإضافَتِه إليها، فكذلكَ الظِّهارُ (١).