للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثالِثُ: التَّرتيبُ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في وُجوبِ التَّرتيبِ في التَّيممِ ووُجوبِ الفَورِ فيه هل يَجبُ أو لا؟

وهو بعَينِه اختِلافُهم في ذلك في الوُضوءِ، وأَسبابُ الخِلافِ هنالك هي أَسبابُه هنا.

فذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّ التَّرتيبَ في التَّيممِ بينَ الوَجهِ واليَدينِ بأنْ يَمسحَ الوَجهَ أولًا ثم اليَدينِ، ليسَ بواجِبٍ، بل مُستحبٌّ؛ لأنَّ الفَرضَ الأَصليَّ المَسحُ، وإِيصالُ التُّرابِ وَسيلةٌ إليه، فلا يَجبُ التَّرتيبُ في الفِعلِ الذي يَتمُّ به المَسحُ (١).

إلا أنَّ المالِكيةَ قالوا: إنْ نكَّسَ أعادَ اليَدينِ إنْ قرُبَ الزَّمنُ ولم يُصَلِّ به، وأمَّا لو بعُدَ الزَّمنِ أو صلَّى بهذا التَّيممِ فاتَتَ سُنةُ التَّرتيبِ (٢).

وذهَبَ الشافِعيةُ إلى أنَّ التَّرتيبَ فَرضٌ، فيَجبُ عليه تَقديمُ الوَجهِ على اليَدينِ، سَواءٌ في ذلك تَيممٌ للوُضوءِ أو للجَنابةِ؛ لأنَّ التَّيممَ طَهارةٌ في عُضوَين، فأشبَهَت الوُضوءَ لحَديثِ عَمارٍ ، فلو ترَكَه ناسيًا لم يَصحَّ على المَذهبِ كالوُضوءِ (٣).


(١) «رد المحتار» (١/ ٣٩٢)، و «الكافي» (١/ ٢٩)، و «الخلاصة الفقهية» (١/ ٣٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٠٦).
(٢) «الكافي» (١/ ٢٩)، و «الخلاصة الفقهية» (١/ ٣٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٠٦).
(٣) «كفاية الأخيار» ص (١٠١)، و «مغني المحتاج» (١/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>