القصاصُ على الشاهدَينِ والحاكِمِ؛ لأنَّ الجَميعَ مُتسبِّبونَ، وإنْ صارَ الأمرُ إلى الدِّيةِ فهي عليهِم أثلاثًا.
ويَحتملُ أنْ يَتعلَّقَ الحُكمُ بالحاكمِ وحْدَه؛ لأنَّ تَسبُّبَه أخَصُّ مِنْ تسبُّبِهم؛ فإنَّ حُكمَه واسِطةٌ بينَ شَهادتِهم وقَتلِه، فأشبَهَ المباشِرَ مع المتسبِّبِ، ولو كانَ الوليُّ المُقِرُّ بالتعمُّدِ لم يُباشِرِ القتلَ وإنما وكَّلَ فيه نَظَرْت في الوكيلِ؛ فإنْ أقَرَّ بالعِلمِ وتعمَّدَ القتلَ ظُلمًا فهو القاتلُ وحْدَه؛ لأنه مباشِرٌ للقَتلِ عَمدًا ظُلمًا مِنْ غير إكراهٍ، فتَعلَّقَ الحُكمُ به، كما لو أمرَ بالقتلِ في غيرِ هذهِ الصُّورةِ، وإنْ لم يَعترفْ بذلكَ فالحكمُ مُتعلِّقٌ بالوليِّ كما لو باشَرَه، واللهُ أعلَمُ (١).
إذا وجَدَ رَجلاً مع امرَأتِه فقتَلَه:
الرَّجلُ إذا قتَلَ رَجلًا وادَّعَى أنه وجَدَه مع امرَأتِه وأنه قتَلَه دِفاعًا عن نَفسِه أو أنه دخَلَ مَنزلَه يُكابِرُه عن مالِه فلَم يَقدرْ على دَفعِه إلا بالقتلِ فهذا لا يَخلو مِنْ حالتَينِ:
الحالةُ الأُولى: أنْ لا يَأتيَ ببيِّنةٍ أو لا يَعترفَ أولياءُ المَقتولِ بهذا:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنه إذا لم يَأتِ ببيِّنةٍ ولم يَعترفْ أولياءُ المَقتولِ بهذا فإنَّه لا يُقبلُ قَولُه ويَجبُ عليهِ القصاصُ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وبه قالَ الشافِعيُّ وأبو ثَورٍ وابنُ المُنذرِ، ولا أعلَمُ فيه مُخالِفًا، وسواءٌ وُجدَ في دارِ القاتلِ أو في غيرِها، أو وُجدَ معه سِلاحٌ أو لم يُوجدْ؛ لِما