للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أنَّه يُشترَطُ ألَّا يَنقطِعَ تَتابُعُ الصَّومِ بالسَّفرِ والمَرضِ ونَحوِهما مما يَقطَعُ وُجوبَ التَّتابُعِ؛ فإنِ انقَطَع به لم تَكفِ النيَّةُ الواحِدةُ، بل لا بُدَّ من تَبييتِها كلَّما أرادَ الصَّومَ، ولو تَمادى على الصَّومِ في سَفرِه أو مَرضِه، ومِثلُ ما تَقدَّم ما لو انقطَع بحَيضٍ أو نِفاسٍ أو جُنونٍ فلا بُدَّ فيه من إعادةِ النيَّةِ ولو حصَل المانِعُ بعدَ الغُروبِ وزالَ قبلَ الفَجرِ.

إلا أنَّه تُندَبُ النيَّةُ كلَّ لَيلةٍ فيما تَكفي فيه النيَّةُ الواحِدةُ.

وكذلك الحُكمُ في كلِّ صَومٍ مُتتابِعٍ من قَضاءٍ أو كَفَّارةٍ أو نَذرٍ مُتتابِعٍ كمَن نذَر أنْ يَصومَ شَهرًا بعَينِه على الخِلافِ السابِقِ (١).

استِمرارُ النيَّةِ:

اشتَرط الفُقهاءُ الدَّوامَ على النيَّةِ، فلو نَوى الصِّيامَ من اللَّيلِ ثم رجَع عن نيَّتِه قبلَ طُلوعِ الفَجرِ لا يَصيرُ صائِمًا.

قال النَّوَويُّ : قال المُتولِّي: لو نَوى في اللَّيلِ ثم قطَع النيَّةَ قبلَ الفَجرِ سقَط حُكمُها؛ لأنَّ تَركَ النيَّةِ ضِدُّ النيَّةِ، بخِلافِ ما لو أكلَ في اللَّيلِ بعدَ النيَّةِ لا تَبطُلُ؛ لأنَّ الأكلَ ليس ضِدَّها (٢).


(١) «القوانين الفقهية» (٨٠)، و «الشرح الكبير» (١/ ٥٢١)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٥٠)، و «الإشراف» (١/ ١٩٥)، و «الاختيار» (١/ ١٦٠)، و «الدر المختار» (٢/ ٨٧)، و «المجموع» (٧/ ٤٨٢، ٤٩٨)، و «المغني» (٤/ ١٣٠)، و «الإفصاح» (١/ ٣٨٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٩٣)، و «الفروع» (٣/ ٢٩).
(٢) «المجموع» (٧/ ٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>