للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب حد السرقة]

تَعريفُ السَّرقةِ:

السَّرقةُ لُغةً: أخذُ مالِ الغَيرِ على وَجهِ الخُفيَةِ والاستِسرارِ بغَيرِ إذنِ المالكِ، سواءٌ كانَ المَأخوذُ مالًا أو غيرَ مالٍ، ومنهُ: استَرقَ السَّمعَ، يُقالُ: سَرَقَ -بفَتحِ الراءِ- يَسرِقُ -بكَسرِها- سَرقًا وسَرقةً فهو سارِقٌ، والشَّيءُ مَسروقٌ، وصاحِبُه مَسروقٌ منه.

وسمِّيَ به لأنه يُسارِقُ عيْنَ حافظِه ويَطلبُ غُرَّتَه ليأخُذَه، أو يُسارِقُ عَينَ أعوانِه على الحِفظِ بأنْ يُسامِرَه ليلًا؛ لأنَّ الغَوثَ بالليلِ قَلَّ ما يَلحقُه (١).


(١) يُنظَر: «المبسوط» (٩/ ١٣٣)، و «شرح مختصر خليل» (٨/ ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>