[كتاب الصداق]
تَعريفُ الصَّداقِ أو المَهرِ:
الصَّداقُ: اسمٌ لِمَا تَستحقُّه المرأةُ بعقدِ النكاحِ، قيلَ: إنه مُشتَقٌّ مِنَ الصَّدْقِ بفَتحِ الصادِ وإسكانِ الدالِ، وهوَ الشيءُ الشديدُ الصَّلبُ، فكأنه أشَدُّ الأعراضِ لُزومًا مِنْ حيثُ أنه لا يَنفكُّ عن النكاحِ ولا يُستباحُ بُضعُ المنكوحةِ إلا بهِ، وفيه لُغاتٌ: صَدَاقٌ وصِداقٌ بفتح الصاد وكسرِها، وصَدُقَةٌ بفَتحِ الصادِ وضَمِّ الدالِ، وصُدُقَةٌ بضَمِّهما (١).
والمَهرُ: صَداقُ المرأةِ، و الجَمعُ: مُهورةٌ، مثلَ بَعلٍ وبُعولةٍ وفَحلٍ وفُحولةٍ، ونُهِيَ عن مَهرِ البغيِّ، أي: عن أُجرَةِ الفاجرةِ، ومَهَرْتُ المَرأةَ مَهْرًا مِنْ بابِ نَفَعَ، أعطَيتُها المَهرَ وأَمْهَرْتُها بالألفِ كَذلكَ، و الثلاثيُّ لُغةُ تَميمٍ وهيَ أكثرُ استعمالًا، ومنهم مَنْ يَقولُ: مَهَرْتُها إذا أعطَيتها المَهرَ
(١) «تهذيب الأسماء» (٣/ ١٦٤، ١٦٥)، و «المطلع» (١/ ٣٢٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute