للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لرِضاها بالتَّطويلُ، والأصَحُّ التَّحريمُ؛ لأنَّها قَدْ تَسألُهُ كاذِبةً كما هوَ شَأنُهنَّ، ومِن ثَمَّ لَو تَحقَّقتْ رَغبتُها فيه لَم يَحرُمْ (١).

هل الطلاقُ في الحيضِ أو النفاسِ أو في الطهرٍ الذي جامَعَها فيه يقعُ أم لا؟

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ إذا طلَّقَ زَوجتَه وهيَ حائِضٌ أو وهيَ نُفساءُ أو في طُهرٍ جامَعَها فيهِ، هَلْ يقَعُ الطَّلاقُ أم لا؟ بعْدَ إجماعِهِم على أنَّه حرَامٌ.

فذهَبَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ وغَيرُهم -بلْ حُكِيَ فيهِ الإجماعُ- إلَى أنَّ الرَّجلَ إذا طلَّقَ امرأتَهُ في الحَيضِ أو النِّفاسِ أو في الطُّهرِ الَّذي جامَعَها فيهِ حَرُمَ عليهِ ووقَعَ الطَّلاقُ، واستَدلُّوا عَلى ذلكَ بِما يَلي:

١ - عَنْ نافِعٍ عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهِيَ حائِضٌ على عهْدِ رَسُولِ اللهِ ، فسَألَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رَسولَ اللهِ عَنْ ذلكَ، فقالَ رَسولُ اللهِ : «مُرْهُ فلْيُراجِعْها ثمَّ لِيُمْسِكْها حتَّى تَطهُرَ ثمَّ تَحيضَ ثمَّ تَطهُرَ، ثمَّ إنْ شاءَ أمسَكَ بعْدُ وإنْ شاءَ طلَّقَ قبْلَ أنْ يَمَسَّ، فتلكَ العدَّةُ الَّتي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لها النِّساءُ» (٢).


(١) «تحفة المحتاج» (٩/ ٤٦٣، ٤٦٤)، ويُنظَر: «شرح مختصر خليل» (٤/ ٢٩)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٢)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٣٣)، و «جامع الأمهات» ص (٢٩٢)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٥٥٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٩٨).
(٢) رواه البخاري (٤٩٥٣)، ومسلم (١٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>