وقِسمٌ أسلَموا وفيهم ضَعفٌ في الإِسلامِ، فكانَ يَتألَّفُهم ليَثبُتوا.
قالَ ابنُ عابدِين ﵀: وكانَ ذلك حُكمًا مَشروعًا ثابِتًا بالنَّصِّ فلا حاجةَ إلى الجَوابِ عمَّا يُقالُ: كيف يَجوزُ صَرفُها إلى الكُفارِ؟ بأنَّه كان مِنْ جِهادِ الفُقراءِ في ذلك الوَقتِ أو مِنْ الجِهادِ؛ لأنَّه تارةً بالسِّنانِ وتارةً بالإِحسانِ (١).
الصِّنفُ الخامِسُ: في الرِّقابِ:
وهُم ثَلاثةُ أضرُبٍ:
الأولُ: المُكاتَبونَ المُسلِمونَ: ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في أظهَرِ الرِّوايتَينِ عنه إلى جَوازِ الصَّرفِ من الزَّكاةِ إليهم، إعانةً لهم على فَكِّ رِقابِهم.
واستدَلُّوا على ذلك بعُمومِ قَولِه تَعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]، فيَدخلُ فيه المُكاتَبُ؛ لأنَّه عبدٌ، والرَّقبةُ تُطلَقُ على المُكاتَبِ وعلى العبدِ.
فالجَوابُ ما أجابَ به الأَصحابُ: أنَّ الرَّقبةَ تُطلَقُ على العبدِ القَنِّ وعلى المُكاتَبِ جَميعًا، وإنَّما خصَّصَناها في الكَفارةِ بالعبدِ القَنِّ بقَرينةٍ وهي أنَّ التَّحريرَ لا يَكونُ إلا في القَنِّ، وقد قالَ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].
ولم تُوجدْ هذه القَرينةُ في مَسألتِنا فحمَلْناه على المُكاتَبينَ لِما ذكَرْنا أوَّلًا.
(١) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٤٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٥٨).