للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقِسمٌ أسلَموا وفيهم ضَعفٌ في الإِسلامِ، فكانَ يَتألَّفُهم ليَثبُتوا.

قالَ ابنُ عابدِين : وكانَ ذلك حُكمًا مَشروعًا ثابِتًا بالنَّصِّ فلا حاجةَ إلى الجَوابِ عمَّا يُقالُ: كيف يَجوزُ صَرفُها إلى الكُفارِ؟ بأنَّه كان مِنْ جِهادِ الفُقراءِ في ذلك الوَقتِ أو مِنْ الجِهادِ؛ لأنَّه تارةً بالسِّنانِ وتارةً بالإِحسانِ (١).

الصِّنفُ الخامِسُ: في الرِّقابِ:

وهُم ثَلاثةُ أضرُبٍ:

الأولُ: المُكاتَبونَ المُسلِمونَ: ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ وأحمدُ في أظهَرِ الرِّوايتَينِ عنه إلى جَوازِ الصَّرفِ من الزَّكاةِ إليهم، إعانةً لهم على فَكِّ رِقابِهم.

واستدَلُّوا على ذلك بعُمومِ قَولِه تَعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]، فيَدخلُ فيه المُكاتَبُ؛ لأنَّه عبدٌ، والرَّقبةُ تُطلَقُ على المُكاتَبِ وعلى العبدِ.

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : فإنْ قِيلَ: الرِّقابُ جَمعُ رَقبةٍ، وكلُّ مَوضعٍ ذُكِرت فيه الرَّقبةُ المُرادُ عِتقُها.

فالجَوابُ ما أجابَ به الأَصحابُ: أنَّ الرَّقبةَ تُطلَقُ على العبدِ القَنِّ وعلى المُكاتَبِ جَميعًا، وإنَّما خصَّصَناها في الكَفارةِ بالعبدِ القَنِّ بقَرينةٍ وهي أنَّ التَّحريرَ لا يَكونُ إلا في القَنِّ، وقد قالَ تَعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢].

ولم تُوجدْ هذه القَرينةُ في مَسألتِنا فحمَلْناه على المُكاتَبينَ لِما ذكَرْنا أوَّلًا.


(١) «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٣٤٢)، و «البحر الرائق» (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>