للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيَصحُّ أيضًا أنْ يَنويَ رَفْعَ الحَدَثِ ويَستَنيبَ مَنْ يَصُبُّ له الماءَ أو يَغسِلُ له أعضاءَه (١).

التَّوكيلُ والنِّيابةُ في الصِّيامِ:

لا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ في الصِّيامِ، فلا يَصحُّ لِأحَدٍ أنْ يُوكِّلَ مَنْ يَصومُ عنه في حالِ الحَياةِ بحالٍ، واختَلَفوا: هَلْ تَدخُلُه النِّيابةُ بعدَ المَماتِ أو لا؟

فَذهَب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ في الجَديدِ والحَنابِلةُ في قَولٍ إلى أنَّه لا يَصحُّ أنْ يَصومَ أحَدٌ عن أحَدٍ؛ لأنَّ الصِّيامَ مِنْ الواجِبِ الذي تُعُبِّدَ به الإنسانُ في عَينهِ؛ لأنَّ ما تُعُبِّدَ به في عَينِه، كالوُضوءِ والصَّلاةِ والصِّيامِ، لا يَصحُّ أنْ يُنيبَ في ذلك غيرَه (٢).

قالَ ابنُ العَرَبيِّ : الصِّيامُ لا تَجوزُ النِّيابةُ فيه بحالٍ (٣).


(١) «المغني» (٣/ ٩١، ٩٢)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥١٠)، و «الفروع» (٣/ ١٨٣).
(٢) «ابن عابدين» (١/ ٣٥٥)، و «حاشية الدسوقي» (٣/ ٥٦)، و «المقدمات الممهدات» (٣/ ٥١)، و «البيان» (٦/ ٣٩٦)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٨٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٦)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٢٦)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣١)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٥)، و «كنز الراغبين» (٢/ ٨٤٦)، و «المغني» (٥/ ٥٣)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٥)، و «المبدع» (٤/ ٣٥٨)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٥٨)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٤١)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٧).
(٣) «أحكام القرآن» (٣/ ٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>