للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثالِثُ: الصِّيغةُ:

الظِّهارُ لا يقَعُ إلا بصِيغةٍ، وهذه الصِّيغةُ إمَّا أنْ تكونَ صَريحةً أو كِنايةً، والصيغةُ إما أنْ تقَعَ مُنجَّزةً أو مُعلَّقةً أو مُضافةً.

أولاً: صَريحُ الظِّهارِ وكِنايتُه:

أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الرَّجلَ إذا قالَ لزَوجتِه: «أنتِ عَليَّ كظَهرِ أمِّي» كانَ مُظاهِرًا، وأنَّ هذا اللفظَ صَريحٌ في الظهارِ.

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : وأجمَعوا على أنَّ صَريحَ الظِّهارِ أنْ يَقولَ الرَّجلُ لامرَأتِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أمِّي» (١).

وقَد ذكَرَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ صِيَغًا صَريحةً في الظِّهارِ لا تَفتقرُ إلى نيَّةٍ، وصِيغَ كِناياتٍ تَفتقرُ إلى نيَّةٍ، فإنْ نَوى بها الظهارَ صارَ مُظاهِرًا، وإنْ لم يَنوِ بها فلا يَكونُ مُظاهِرًا كما في سائرِ الكِناياتِ.

قالَ الحَنفيةُ: الصِّيغةُ -وهي رُكنُ الظِّهارِ عندَهم-: أنْ يَقولَ الرَّجلُ لزَوجتِه: «أنتِ عليَّ كظَهرِ أُمِّي، أو كبَطنِ أمِّي، أو كفَخذِها، أو كفَرجِها» فهو مُظاهِرٌ، وكذا إذا شبَّهَها بعُضوٍ مِنْ أمِّه لا يَجوزُ النَّظرُ إليه فهو كتَشبيهِه بظَهرِها، وكذلكَ إذا شبَّهَها بمَن لا يَحلُّ له مُناكَحتُها على التأبيدِ مِنْ ذَواتِ مَحارمِه مثلَ أُختِه أو عمَّتِه أو أمِّه مِنْ الرَّضاعةِ أو أُختِه مِنْ الرَّضاعةِ؛ لأنهنَّ حَرامٌ على التأبيدِ.


(١) «الإجماع ص (٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>