للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقُوا على أنَّ فُروضَ الحَجِّ ثَلاثةٌ: الإحرَامُ بالحَجِّ، والوُقوف بعَرفةَ، وطَوافُ الزِّيارةِ وهو طَوافُ الإفاضةِ، ويُسمَّى طَوافَ الفَرضِ أيضًا (١).

وقالَ الإمامُ النَّوويُّ : يَطوفُ بالبَيتِ طَوافَ الإفاضةِ … وهذا الطَّوافُ رُكنٌ مِنْ أركانِ الحَجِّ لا يَصحُّ الحَجُّ إلا بهِ بإجماعِ الأمَّةِ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : وهو رُكنٌ للحَجِّ لا يَتمُّ إلا به، لا نَعلمُ فيه خِلافًا، ولأنَّ اللهَ ﷿ قالَ: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩].

قالَ ابنُ عَبدِ البرِّ: هو مِنْ فَرائضِ الحَجِّ، لا خِلافَ في ذلكَ بينَ العُلماءِ (٣).

شُروطُ طَوافِ الزِّيارةِ:

يُشترَطُ في طَوافِ الزِّيارةِ شُروطٌ خاصَّةٌ به سِوى الشُّروطِ العامَّةِ للطَّوافِ، وهذه الشُّروطُ الخاصَّةُ هي:

أ- أنْ يَكونَ مَسبوقًا بالإحرامِ، لتَوقُّفِ احتِسابِ أيِّ عَملٍ من أعمالِ الحَجِّ على الإحرامِ.

ب- أنْ يَكونَ مَسبوقًا بوُقوفِ عَرفةَ، فلو طافَ لِلإفاضةِ قبلَ الوُقوفِ بعَرفةَ لا يَسقطُ به فَرضُ الطَّوافِ إجماعًا.


(١) «الإفصاح» (١/ ٥٣٢).
(٢) «المجموع» (٨/ ١٥٧).
(٣) «المغني» (٥/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>