للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حُكمُ الإِقطاعِ:

اتفقَ فَقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على جَوازِ إِقطاعِ الإمامِ في الجُملةِ بشُروطِه، سَواءٌ كانَ هذا الإِقطاعُ إِقطاعَ ملكٍ أم إِقطاعَ إِرفاقٍ، واستَدلُّوا على ذلك بما يَلي:

ما رَواه البُخاريُّ ومُسلمٌ -واللفظُ للبُخاريُّ- عن هِشامٍ قالَ أَخبَرني أَبي عن أَسماءَ بنتِ أَبي بَكرٍ قالَت: «كنتُ أَنقُلُ النَّوى مِنْ أرضِ الزُّبيرِ التي أقطَعَه رَسولُ اللهِ على رأسِي، وهي مِني على ثُلثيْ فَرسخٍ».

قالَ البُخاريُّ: وقالَ أَبو ضَمرَةَ عن هِشامٍ عن أَبيه «أنَّ النَّبيَّ أقطَعَ الزُّبَيرَ أرضًا مِنْ أَموالِ بنِي النّضِيرِ» (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وفي هذا دَليلٌ لجَوازِ إِقطاعِ الإمامِ (٢).

وقالَ بدرُ الدينِ العَينيُّ : فيه جَوازُ إِقطاعِ الإمامِ مِنْ الأَراضِي التي تحتَ يدِه لمَن شاءَ مِنْ الناسِ مِمَّنْ يَراه أهلًا لذلك (٣).

وعن ابنِ عُمرَ «أنَّ النَّبيَّ أقطَعَ الزُّبيرَ حُضرَ فرَسِه فأجرَى فرَسَه حتى قامَ، ثمَّ رَمى بسَوطِه، فقالَ: أَعطُوه من حيثُ بلَغَ السَّوطُ» (٤).


(١) أخرجه البخاري (٢٩٨٢)، ومسلم (٢١٨٢)
(٢) «شرح صحيح مسلم» (١٤/ ١٦٥).
(٣) «عمدة القاري» (١٢/ ٢٢١).
(٤) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه أحمد (٦٤٥٨)، وأبو داود (٣٠٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>