للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالَ في «الفَتاوى الهِنديَّة»: ولا تُكرَهُ بعُذرِ المَطرِ ونَحوِه، هكذا في الكافي، وتُكرَهُ في الشارِعِ وأَراضي الناسِ، كذا في المُضمَراتِ، أمَّا المَسجِدُ الذي بُنيَ لأجلِ صَلاةِ الجنازةِ فلا تُكرَهُ فيه (١).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ : واتَّفقوا على جَوازِ الصَّلاةِ على الميِّتِ في المَسجدِ مع الكَراهةِ عندَ أَبي حَنفيةَ ومالِكٍ، وقالَ الشافِعيُّ وأحمدُ: مِنْ غيرِ كَراهيةٍ (٢).

الصَّلاةُ على القَبرِ لمَن فاتَتْه الصَّلاةُ على الجَنائِزِ:

قال ابنُ رُشدٍ : واختلَفوا في الصَّلاةِ على القبْرِ لمَن فاتَتْه الصَّلاةُ على الجنازةِ، فقالَ مالِكٌ: لا يُصلِّي على القبْرِ، وقالَ أبو حَنيفةَ: لا يُصلِّي على القبْرِ إلا الوَليُّ فَقط، إذا فاتَتْه الصَّلاةُ على الجَنائزِ وكان الذي صلَّى عليها غيرُ وَليِّها.

وقالَ الشافِعيُّ وأحمدُ وداودُ وجَماعةٌ: يُصلِّي على القبْرِ مَنْ فاتَتْه الصَّلاةُ على الجنازةِ؛ واتَّفقَ القائِلون بإجازةِ الصَّلاةِ على القبْرِ على أنَّ مِنْ شَرطِ ذلك حُدوثُ الدَّفنِ، وهؤلاء اختلَفوا في هذه المُدةِ، وأكثَرُها شَهرٌ.


(١) «الفتاوى الهندية» (١/ ١٦٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٢٢٤)، و «حاشية الطحطاوي» (١/ ٣٩٤)، و «العناية» للطحاوي (١/ ٤٩٢).
(٢) «الإفصاح» (١/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>