للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقالَ: ذلك عِرقٌ، وليست بالحَيضةِ، فإذا أقبَلَت الحَيضةُ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغتَسِلي وصَلِّي» (١).

وأمَّا دَمُ النِّفاسِ فإنَّه يُوجبُ الغُسلَ كذلك؛ لأنَّه حَيضٌ مُجتمِعٌ، ولأنَّه يَحرمُ الصَّومُ والوَطءُ ويَسقطُ فَرضُ الصَّلاةِ فأوجَبَ الغُسلَ كالحَيضِ.

وأيضًا الإِجماعُ الذي نقَلَه ابنُ المُنذرِ وابنُ جَريرٍ وابنُ هُبيرةَ وغيرُهم (٢).

٨ - إِسلامُ الكافِرِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الكافِرِ إذا أسلَمَ هل يَجبُ عليه الغُسلُ أو لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّه لا يَجبُ على الكافِرِ الذي أسلَمَ أنْ يَغتسلَ بل يُستحبُّ له ذلك إلا أنْ يَكونَ جُنُبًا فيَجبَ عليه الغُسلُ.

قالوا: لأنَّ العَددَ الكَثيرَ والجَمَّ الغَفيرَ أسلَموا ولم يأمُرْهم النَّبيُّ بالغُسلِ ولو أمَرَهم لنُقلَ إلينا بالتَّواترِ، ولأنَّ النَّبيَّ لمَّا بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ قالَ له: «ادْعُوهم إلى شَهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحمدًا عَبدُه ورَسولُه؛ فإنْ هُمْ أطاعوك لذلك فأعلِمْهم أنَّ اللهَ افترَضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ في اليَومِ واللَّيلةِ … » الحَديثُ.

قالوا: ولو كانَ الغُسلُ واجِبًا لأمَرَهم به؛ لأنَّه أوَّلُ واجِباتِ الإِسلامِ.


(١) رواه البخاري (٣١٤)، ومسلم (٣٣٤).
(٢) «المجموع» (٢/ ١٦٦، ١٦٧)، و «رد المحتار» (١/ ٣٠٣)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٣٠)، و «المغني» (١/ ٢٧٢)، و «الإفصاح» (١/ ٨٠)، و «التاج والإكليل» (١/ ٣٠٩)، و «بداية المجتهد» (١/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>