للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَن حلَفَ على فِعلِ نَفسِه مِنْ الزَّوجَينِ والوَليِّ حلَفَ على البَتِّ؛ لأنَّه الأصلُ في اليَمينِ.

ومَن حلَفَ على فِعلِ غَيرِه كالوَرثةِ حلَفَ على نَفيِ العِلمِ لا على البَتِّ (١).

ب - الاختِلافُ في قَدرِ المَهرِ المُسمَّى:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو اختَلفَ الزَّوجانِ أو وَرثَتُهما أو وَرثةُ أحَدِهِما معَ الحَيِّ مِنهُما في مِقدارِ المَهرِ، بأنِ ادَّعَتِ الزَّوجةُ أنهُ ألفُ دِينارٍ وقالَ الزَّوجُ مَثلًا: «بل هوَ خَمسُمِائةِ دِينارٍ»، هل يُقبَلُ قَولُ الزَّوجِ أم الزَّوجةِ؟ أم يُقبَلُ قَولُ مَنْ أشبَهَ مِنهما؟

قالَ الحَنفيَّةُ: إنِ اختَلفَا في المَهرِ وهوَ دَينٌ مَوصوفٌ في الذِّمَّةِ أو عَينٌ حالَ قِيامِ النِّكاحِ -أي: قبْلَ الدُّخولِ أو بَعدَه- وكذا بعْدَ الطَّلاقِ والدُّخولِ بأنْ قالَتْ: «تَزوَّجتَني على أَلفَي دِينارٍ» وقالَ الزَّوجُ: «تَزوَّجتُكِ على ألفِ دِينارٍ» فأيُّهما أقامَ البيِّنةَ قُبلَتْ، وإنْ أقامَا فبيِّنةُ المَرأةِ تُقبَلُ؛ لأنها أكثَرُ إثباتًا.

فإنْ لم يَكنْ لهُما بيِّنةٌ تَحالَفَا، فأيُّهما نكَلَ قُضيَ عليهِ، وإذا تَحالَفَا لا يُفسحُ النِّكاحُ؛ لأنَّ أثَرَ التَّحالُفِ في انعِدامِ التَّسميةِ، وذلكَ لا يَمنعُ صحَّةَ النِّكاحِ، بدَليلِ صحَّتِه بدُونِ التَّسميةِ، بخِلافِ البَيعِ، لَكنْ يُحكَمُ لها بمَهرِ المِثلِ، فإنْ كانَ مِثلَ ما قالَتْ أو أكثرَ قُضيَ بقَولِها؛ لأنَّ الظَّاهِرَ شاهِدٌ لها،


(١) «كشاف القناع» (٥/ ١٧١، ١٧٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٢٦٨)، و «مطالب أولي النهى» (٥/ ٢١١)، و «منار السبيل» (٣/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>