للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالةُ الثانِيةُ: عدَّةُ المتوفَّى عنها زَوجُها غيرُ الحاملِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الزَّوجةَ إذا تُوفِّيَ عنها زَوجُها وهيَ غَيرُ حامِلٍ أنَّ عدَّتَها أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا؛ لقَولِ اللهِ تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤].

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ عدَّةَ المَرأةِ الحُرةِ المُسلمةِ التي ليسَتْ بحامِلٍ مِنْ وَفاةِ زَوجِها أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرًا، مَدخولًا بها أو غيرُ مَدخولٍ بها، صَغيرةً لم تَبلغْ أو كَبيرةً قد بلَغَتْ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : إنَّ المُسلمينَ اتَّفقُوا على أنَّ عدَّةَ الحُرةِ مِنْ زَوجِها الحُرِّ أربَعةُ أشهُرٍ وعَشرًا؛ لقَولِه تعالَى: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤] (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ عدَّةَ الحُرةِ المُسلمةِ غيرِ ذاتِ الحَملِ مِنْ وَفاةِ زَوجِها أربَعةُ أشهرٍ وعَشرٌ، مَدخولًا بها أو غيرُ مَدخولٍ بها، سَواءٌ كانَتْ كَبيرةً بالِغةً أو صَغيرةً لم تَبلغْ؛ وذلكَ لقَولِه تعالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، وقالَ النبيُّ : «لا يَحلُّ لامرَأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ على مَيتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا» مُتفَقٌ عليه …


(١) «الإجماع» (٤٤١)، و «الإشراف» (٥/ ٣٤١).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>