للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعًا: التَّعريضُ بالخِطبةِ للمطلَّقةِ البائنِ دونَ الثَّلاثِ كالمُختلِعةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّعريضِ للمطلَّقةِ البائنِ دونَ الثلاثِ، هل يَجوزُ أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في مُقابِلِ الأظهرِ والحَنابلةُ في قولٍ إلى أنه لا يَجوزُ التعريضُ لها بالنكاحِ؛ لأنَّ في التعريضِ لها سَببًا في عَداوةٍ وبَغضٍ فيما بينَها وبينَ زَوجِها، وبينَ الزَّوجِ والخاطِبِ، ولأنَّ لزَوجِها أنْ يَنكحَها، فأشبَهَتِ الرَّجعيةَ (١).

وذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنهُ يَجوزُ التعريضُ للمُطلَّقةِ البائنِ.

قالَ القُرطبيُّ : أمَّا مَنْ كانَتْ في عدَّةِ البَينونةِ فالصحيحُ جوازُ التَّعريضِ بخِطبتِها (٢).

وقالَ ابنُ عَبدِ السَّلامِ : المَذهبُ جوازُ التَّعريضِ في كلِّ مُعتدَّةٍ، سواءٌ كانَتْ في عدِّةِ وفاةٍ أو طَلاقٍ (٣).


(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٢٠٤)، و «الاختيار» (٣/ ٢١٦)، و «مجمع الأنهر» (٢/ ١٥٤)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ٣٤٢).
(٢) «تفسير القرطبي» (٣/ ١١٨)، و «الذخيرة» (٤/ ١٩٢)، و «حاشية الدسوقي» (٣/ ١٠، ١١)، و «أسهل المدارك» (٢/ ٦٨).
(٣) «مواهب الجليل» (٥/ ٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>