للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفُروضُ المُقدَّرةُ في كِتابِ اللهِ تَعالى:

الفُروضُ المُقدَّرةُ في كِتابِ اللهِ تَعالى سِتةٌ بإِجماعِ أهلِ العِلمِ: النِّصفُ، والرُّبعُ، والثُّمنُ، والثُّلثانِ، والثُّلثُ، والسُّدسُ، وأمَّا ثُلثُ الباقي فثبَتَ بالاجتِهادِ.

قالَ الإِمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأَجمَعوا على أنَّ الفَرائضَ المُقدَّرةَ المُحدَّدةَ في كِتابِ اللهِ الكَريمِ التي فرَضَها اللهُ سِتةٌ وهي النِّصفُ ونِصفُه وهو الرُّبعُ ونِصفُهما وهو الثُّلثُ ونِصفُ الثُّلثِ وهو السُّدسُ (١).

الفَرضُ الأولُ: النِّصفُ: وهو فَرضُ خَمسةٍ:

قالَ ابنُ هُبيرةَ : فأمَّا النِّصفُ فأَجمَعوا أيضًا على أنَّه فَرضُ خَمسةٍ، وهُم: بِنتُ الصُّلبِ، وبِنتُ الابنِ مع عَدمِ بِنتِ الصُّلبِ، والأُختُ الواحِدةُ من الأَبِ والأُمِّ، والزَّوجُ إذا لم يَكنْ للمَيتةِ وَلدٌ ولا وَلدُ ابنٍ (٢).

١ - الزَّوجُ: يَرثُ الزَّوجُ النِّصفَ بإِجماعِ أهلِ العِلمِ ويُشتَرطُ لإِرثِه النِّصفُ من تَركةِ زَوجتِه شَرطٌ واحِدٌ، وهو ألَّا يَكونَ لها وَلدٌ ولا وَلدُ ابنٍ، سَواءٌ كانَ هذا الوَلدُ منه أو من غيرِه، حتى ولو كانَ الوَلدُ مِنْ زِنًا، ودَليلُ ذلك قَولُ اللهِ : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١٢].


(١) «الإفصاح» (٢/ ٨٨).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>