للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الأُولى: ضَمانُ ما لَم يَجِبْ (١)

المَقصودُ بما لَم يَجِبْ: أي: الذي سيَجِبُ مُستقبَلًا، كنَفقةِ الغَدِ، أو ثَمنِ ما سيَبيعُه أو سيُقرضُه (٢)، مِثلَ: «ما أعطيتَ فُلانًا فهو علَيَّ».

وقد اختَلفَ العُلماءُ في حُكمِ ضَمانِ ما لَم يَجِبْ على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: يَصحُّ ضَمانُ ما لَم يَجِبْ، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ الحَنفيَّةِ (٣) والمالِكيَّةِ (٤) والحَنابِلةِ (٥) وهو قَولُ الشافِعيِّ في القَديمِ (٦).

القَولُ الثاني: لا يَصحُّ، وهو قَولُ الشافِعيِّ في الجَديدِ (٧)؛ لأنَّه وَثيقةٌ بحَقٍّ، فلا يُسبَقُ الحَقُّ، كالشَّهادةِ (٨).


(١) ويسمى أيضًا ضمان السوق كما سيأتي.
(٢) «مغني المحتاج» (٣/ ١٦٥).
(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٣)، و «فتح القدير» (١٦/ ١٦٧).
(٤) «المدونة» (٥/ ٢٦٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩).
(٥) «المغني» (٦/ ٣٢٥)، و «الروض المربع» (٦/ ٤٣٥).
(٦) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٤).
(٧) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٤٤).
(٨) «المهذب» (١/ ٣٤١)، و «تكملة المجموع شرح المهذب» (١٣/ ١٨٤)، ويُنظر: «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>