في البَيعِ، ولأنَّه أمينٌ في الشِّراءِ، فكانَ القَولُ قوله في قَدْرِ ثَمَنِ المُشترَى، كالمَضارِبِ، وكما لو قالَ له: اشترَى بألْفٍ، عندَ القاضي (١).
الحالةُ الرَّابِعةُ: الِاختِلافُ في الرَّدِّ:
اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو ادَّعى الوَكيلُ الرَّدَّ على المُوكِّلِ، فأنكَرَه المُوكِّلُ، بأنْ وُكِّلَ على بَيعِ شَيءٍ، أو على شِرائِه، فباعَه وقبَض ثَمَنَه وقالَ: دَفَعتُه إلى مُوكِّلي، أو قالَ: اشترَيتُه ودَفَعتُه إلى مُوكِّلي، فأنكَرَه المُوكِّلُ، فلا يَخلو حالُه مِنْ أمرَيْنِ: