للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الكاسانيُّ : ولا يَجوزُ أنْ يَدفعَ الرَّجلُ الزَّكاةَ إلى زَوجتِه بالإِجماعِ (١).

وقالَ الحَنفيةُ: لأنَّ المَنافِعَ بينَ الزَّوجَينِ مُشتَركةٌ (٢).

ومَحلُّ المَنعِ إِعطاؤُها من الزَّكاةِ لتُنفِقَها على نَفسِها، فأمَّا لو أَعطاها ما تَدفَعُه في دَينِها أو لتُنفِقَه على غيرِها من المُستحقِّينَ فلا بأسَ، على ما صرَّحَ به المالِكيةُ، وقَريبٌ منه ما قالَه الشافِعيةُ: إنَّ المَمنوعَ إِعطاؤُها من سَهمِ الفُقراءِ والمَساكينِ، أمَّا من سَهمٍ آخَرَ هي مُستحِقَّةٌ له فلا بأسَ، وهو ما يُفهَمُ أيضًا من كَلامِ شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميَّةَ (٣).

دَفعُ الزَّوجةِ زَكاتَها إلى زَوجِها:

وأمَّا دَفعُ الزَّوجةِ من زَكاتِها إلى زَوجِها الفَقيِر أو المِسكينِ فقد اختَلفَ الفُقهاءُ في ذلك هل يَجوزُ دَفعُها إليه أو لا؟

فذهَبَ الإمامُ أبو حَنيفةَ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ (وهي الصَّحيحةُ في المَذهبِ) إلى أنَّه لا يَجوزُ للزَّوجةِ أنْ تَدفعَ زَكاةَ مالِها إلى زَوجِها؛ لأنَّه أحَدُ


(١) «بدائع الصنائع» (٢/ ٥٠٥).
(٢) «تحفة الفقهاء» (١/ ٣٠٣)، و «الهداية» (١/ ١١٣)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٦٢)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٢).
(٣) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩٠، ٩٢)، و «البدائع» (٢/ ٥٠٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٢/ ٦٢)، و «فتح القدير» (٢/ ٢٢)، و «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٣/ ٤٩٢)، و «الدسوقي» (١/ ٤٩٩)، و «المجموع» (٧/ ٣٧٤)، و «المغني» (٣/ ٤٢٤)، و «الذخيرة» (٣/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>