وقال مالكٌ: إنْ أخَّرها إلى آخرِ ذي الحِجَّةِ فلا شيءَ عليه، وإنْ أخَّره إلى المُحرَّمِ فعليه دَمٌ.
وذهَب الشافِعيةُ والحَنابلةُ والصاحِبانِ من الحَنفيةِ إلى أنَّه لا يَلزمُه شيءٌ بالتَّأخيرِ أبدًا، وقد سبَق بَيانُ ذلك في شُروطِ طَوافِ الزِّيارةِ.
رابِعًا: واجباتُ السَّعيِ:
أ- المَشيُ لِلقادرِ عليه عندَ الحَنفيةِ والمالِكيةِ وأحمدَ في رِوايةٍ، وقال الشافِعيةُ والإمامُ أحمدُ في الرِّوايةِ الأُخرى: هو سُنةٌ، وقد سبَق بَيانُها.
أوجَب الحَنفيةُ جَمعَ صَلاتَيِ المَغربِ والعِشاءِ تَأخيرًا في المُزدَلفةِ وهو سُنةٌ عندَ الجُمهورِ كما تقدَّم ذِكرُه.
سادِسًا: واجباتُ الرَّميِ:
أ- يَجبُ عَدمُ تَأخيرِ رَميِ يَومٍ إلى المَغربِ عندَ المالِكيةِ، أو إلى طُلوعِ فجرِ اليومِ التالي عندَ أبي حَنيفةَ حتى إنَّه يَجبُ الدَّمُ في المَذهبَين بتَأخيرِ رَميِ يَومٍ عن الوقتِ المَذكورِ، خِلافًا لِأبي يُوسفَ ومُحمدٍ كما سبَق.