للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقالَ الشافِعيةُ: اليَمينُ الغَموسُ: هو أنْ يَحلفَ على أمرٍ ماضٍ وهو كاذبٌ أنَّه كانَ ولَم يَكنْ ك «واللهِ لقد فعَلْت كذا» ولَم يَكنْ فِعلُه أو على أَمرِ أنَّه لَم يَكنْ وكانَ ك «واللهِ ما فعَلْت كذا» وهو كاذبٌ وقد فعَلَه فهو في هذه اليَمينِ عاصٍ آثمٌ، وتُسمَّى اليَمينَ الغَموسَ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: اليَمينُ الغَموسُ أن يَحلفَ على الماضِي كاذبًا عامدًا (٢).

أما إنْ كانَ صادقًا فيما حلَفَ عليه فليسَت بغَموسٍ، وكذا إنْ كانَ ناسيًا فلا إثمَ عليه وسيَأتِي بَيانُ حُكمِها.

حُكمُ يَمينِ الغَموسِ:

أجمَعَ أَهلُ العِلمِ على حُرمةِ اليَمينِ الغَموسِ وأنَّها مِنْ الكَبائرِ.

فعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو قالَ: جاءَ أَعرابيٌّ إلى النَّبيِّ فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، ما الكَبائرُ؟ قالَ: «الإِشراكُ باللهِ». قالَ: ثمَّ ماذَا؟ قالَ: «ثم عُقوقُ الوالدَينِ». قالَ: ثم ماذا؟ قالَ: «ثم عُقوقُ الوالدَينِ». قالَ: ثمَّ ماذَا؟ قالَ: «اليَمينُ الغَموس». قلتُ: وما اليَمينُ الغَموسُ؟ قالَ: «الذي يَقتطِعُ مالَ امرئٍ مُسلمٍ هو فيها كاذِبٌ» (٣).

وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قالَ: قالَ رَسول اللهِ : «مَنْ حلَفَ على يَمينٍ وهو فيها فاجِرٌ ليَقتطِعَ بها مالَ امرِئٍ مُسلِمٍ لقِيَ اللهَ


(١) «الحاوي الكبير» (١٥/ ٢٦٧)، و «المهذب» (٢/ ١٢٨)، و «البيان» (١٠/ ٤٨٧).
(٢) «كشاف القناع» (٦/ ٢٩٨)، و «الروض المربع» (٢/ ٥٩٨).
(٣) أخرجه البخاري (٦٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>