للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على إجازةِ المُوكِّلِ، لأنَّهما لا يَملِكانِ الشِّراءَ لِنَفْسَيْهِما، فلا يُمكِنُ التَّنفيذُ عليهما، فتَوقَف (١).

إذا وكَّله في شِراءِ شاةٍ بدِينارٍ فاشترَى شاتَيْنِ تُساوي كلُّ واحِدةٍ مِنهُما أقَلَّ مِنْ دِينارٍ:

قالَ ابنُ قُدامةَ : وإنْ وكَّله في شِراءِ شاةٍ بدِينارٍ فاشترَى شاتَيْنِ تُساوي كلُّ واحِدةٍ مِنهُما أقَلَّ مِنْ دِينارٍ، لَم يَقَعْ لِلمُوكِّلِ.

وإنْ كانَتْ كلُّ واحِدةٍ مِنهُما تُساوي دِينارًا، أو إحداهُما تُساوي دِينارًا والأُخرَى تُساوِي أقَلَّ مِنْ دِينارٍ، صَحَّ ولَزِمَ المُوكِّلَ، وهذا المَشهورُ مِنْ مَذهبِ الشَّافِعيِّ.

وقالَ أبو حَنيفةَ: يَقَعُ لِلمُوكِّلِ إحدَى الشَّاتَيْنِ بنِصْفِ دِينارٍ، والأُخرَى لِلوَكيلِ؛ لأنَّه لَم يَرْضَ إلَّا بإلزامِه عُهدةَ شاةٍ واحِدةٍ.

ولَنا: أنَّ النَّبيَّ أعطَى عُروةَ بنَ الجَعدِ دِينارًا، فقالَ: «أَيْ عُرْوَةُ، ائْتِ الْجَلَبَ، فَاشْتَرِ لَنَا شَاةً»، فَأَتَيْتُ الْجَلَبَ، فَسَاوَمْتُ صَاحِبَهُ، فَاشترَيْتُ مِنْهُ شَاتَيْنِ بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ أَسُوقُهُمَا، أَوْ قَالَ: أَقُودُهُمَا، فَلَقِيَنِي رَجُلٌ، فَسَاوَمَنِي، فَأَبِيعُهُ شَاةً بِدِينَارٍ، فَجِئْتُ بِالدِّينَارِ، وَجِئْتُهُ بِالشَّاةِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هذا دِينَارُكُمْ، وَهذه شَاتُكُمْ. قَالَ: «وَصَنَعْتَ كَيْفَ؟»، قَالَ: فَحَدَّثْتُهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ له فِي صَفْقَةِ يَمِينهِ» (٢).


(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٩)، و «الفتاوى الهندية» (٣/ ٥٧٥).
(٢) رواه أحمد (١٩٣٦٢)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٣٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>