للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثالثًا: الخلوةُ: (١)

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو عقَدَ الرَّجلُ على المَرأةِ عَقدًا صَحيحًا وخَلا بها خَلوةً صَحِيحةً مِنْ غَيرِ مانعٍ شَرعيٍّ أو طَبْعيٍّ ثمَّ طلَّقَها، هل يَجبُ عليهِ المَهرُ كامِلًا؟ أم يَكونُ لها نِصفُ المَهرِ فقطْ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيُّ في القَديمِ والحَنابلةُ في المَذهبِ والقُرطبيُّ مِنْ المالِكيةِ إلى أنَّ الرَّجلَ إذا عقَدَ على امرأةٍ وخَلا بها خلوةً صَحيحةً مِنْ غَيرِ مانِعٍ شَرعيٍّ أو طَبْعيٍّ -كما سيأتي عندَ الحَنفيةِ- ثمَّ طلَّقَها قبْلَ الدُّخولِ وجَبَ عليهِ المَهرُ كامِلًا إنْ كانَ سَمَّاه، أو كَمالُ مَهرِ المِثلِ إنْ لم يكنْ في النِّكاحِ تَسميةٌ، ووَجبَتْ عليها العِدَّةُ وإنْ لم يطَأَ، وهو قولُ الخُلفاءِ الرَّاشِدينَ (٢) وزيدٍ (٢ (٣) وابنِ عُمرَ (٤).

رُويَ عَنْ زُرارةَ بنِ أَوفى قالَ: «قَضى الخُلفاءُ الرَّاشِدونَ المَهدِيُّونَ أنَّ مَنْ أغلَقَ بابًا أو أَرخَى سِترًا فقَدْ وجَبَ المَهرُ ووَجبَتِ العِدَّةُ» (٤ (٥)، وهذهِ


(١) (١٧/ ١٤٣، ١٤٤)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٩٨، ١٩٩)، و «القوانين الفقهية» ص (١٣٦)، و «شرح الزرقاني» (٣/ ١٧٠)، و «الحاوي الكبير» (٩/ ٤٨٠)، و «روضة الطالبين» (٥/ ١٤٢، ١٤٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٣٣٢، ٣٣٣)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٣٧٩)، و «تحفة المحتاج» (٩/ ١٠٦)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٠٥)، و «الديباج» (٣/ ٣٢٧).
(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٩٦٠).
(٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٨٦٦).
(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٩٦٦).
(٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠٨٧٥)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٦٩٥)، وسعيد بن منصور في «سننه» (٧٦٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٤٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>