للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَع المُسلِمونَ على جَوازِ الشَّركةِ في الجُملةِ (١).

وقال الزَّركَشيُّ : وهي جائِزةٌ بالإجماعِ (٢).

وقال الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ : واتَّفَقوا على أنَّ الشَّركةَ جائِزةٌ مِنْ كلِّ مُطلَقِ التَّصرُّفِ (٣).

وقال العِمرانيُّ : وأمَّا الإجماعُ على جَوازِ الشَّركةِ فإنَّ أحَدًا مِنَ العُلماءِ لَم يُخالِفْ في جَوازِها (٤).

وقال المَوصِليُّ : وبُعِثَ رَسولُ اللهِ والناسُ يَتعامَلونها فلَم يُنكِرْ عليهم، وتَعامَلوا بها إلى يَومِنا هذا مِنْ غَيرِ نَكيرٍ، فكان إجماعًا (٥).

أقسامُ الشَّركةِ:

الشَّركةُ في الأصلِ قِسمانِ: شَركةُ أملاكٍ وشَركةُ عُقودٍ.

القِسمُ الأولُ: شَركةُ الأملاكِ: فشَركةُ الأملاكِ هي الاجتِماعُ في استِحقاقٍ أو مِلكٍ، وهي أنواعٌ، منها ما هو الجَبريُّ، ومنها الاختياريُّ:

الأُولى: شَركةُ المَنافِعِ والأعيانِ: فهي: أنْ يَكونَ بينَ الرَّجلَيْن، أو بينَ الجَماعةِ أرضٌ أو عَبيدٌ أو بَهائمُ مَلَكوها بالإرثِ، أو بالبَيعِ، أو بالهِبةِ مَشاعًا.


(١) «المغني» (٥/ ٣).
(٢) «شرح الزركشي» (٢/ ١٤٣).
(٣) «الإفصاح» (١/ ٤٤٤).
(٤) «البيان» (٦/ ٣٦١).
(٥) «الاختيار» (٣/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>