للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنِ الشعبيِّ قالَ: قالَ عُبادةُ بنُ الصامِتِ: سَمعتُ رَسولَ اللهِ يَقولُ: «مَنْ جُرحَ في جَسدِه جِراحةً فتَصدَّقَ بها كفَّرَ اللهُ ﷿ عنه بمِثلِ ما تَصدَّقَ بهِ» (١).

وأمَّا الإجماعُ: فقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ : أجمَعَ أهلُ العِلمِ على إجازةِ العَفوِ عن القِصاصِ، وأنه أفضَلُ (٢).

وقالَ الزَّركشيُّ : العَفوُ عن القِصاصِ … إجماعٌ وللهِ الحَمدُ، بل هو أفضَلُ (٣).

عَفوُ الأولياءِ عن قَتلِ الغِيلةِ:

لا فرْقَ عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ الحَنفيةِ والشافِعيةِ والحَنابلةِ بيْنَ قَتلِ الغِيلةِ وغَيرِه في القِصاصِ والعَفوِ، وأنَّ ذلكَ لِلوَليِّ دُونَ السُّلطانِ؛ لعُمومِ قَولِه تعالَى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ [الإسراء: ٣٣].

وقَولِ النبيِّ : «ومَن قُتِلَ لهُ قَتيلٍ فهوَ بخَيرِ النَّظرَينِ: إمَّا يُؤْدِي، وإمَّا أنْ يُقادَ» (٤)، ولأنَّه قَتيلٌ في غَيرِ المُحارَبةِ فكانَ أمْرُه إلى وَليِّه كسائِرِ القتْلَى (٥).


(١) رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٢٨٤٤).
(٢) «المغني» (٨/ ٢٧٨).
(٣) «شرح الزركشي» (٣/ ٢٧).
(٤) أخرجه البخاري (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥).
(٥) «المغني» (٨/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>