للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعَينينِ، فلَم تَجبْ فيها الدِّيةُ الواجِبةُ في العَينينِ؛ لأنَّ حُكمَ التبعِ أخَفُّ مِنْ حُكمِ المَتبوعِ.

جاءَ في «المُدوَّنة الكُبرَى»: قُلتُ: أرَأيتَ جُفونَ العَينينِ أَفيها الديةُ عندَ مالكٍ؟ (قالَ): ليسَ في الجُفونِ إلا الاجتِهادُ، (قلتُ): وأشفارُ العَينينِ كذلكَ في قَولِ مالكٍ إنما فيهِما الاجتهادُ؟ (قالَ): نعم، (قلتُ): أرَأيتَ الحاجِبينِ فيهِما الديَةُ أم لا؟ (قالَ): قالَ مالِكٌ: ليسَ فيهما إلا الحُكومةُ إذا لم يَنبتَا (١).

قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ : وأجمَعُوا على أنَّ في الأجفانِ الأربَعةِ الديَةَ كامِلةً، وفي كلِّ واحِدٍ منها رُبعَ الديةِ.

إلا مالِكًا فإنه قالَ: فيها حُكومةٌ (٢).

القِصاصُ في الأنفِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ الأنفَ تُؤخذُ بالأنفِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ﴾ [المائدة: ٤٥]، ولأنه يَنتهي إلى مَفصلٍ، فيُؤخذُ الأنفُ الكَبيرُ بالصَّغيرِ، والغَليظُ بالدَّقيقِ؛ لأنَّ الأطرافَ يَجبُ القِصاصُ فيها وإنِ اختَلفَتْ في الصِّغَرِ والكِبَرِ.


(١) «المدونة الكبرى» (١٦/ ٣١٥، ٣١٦)، و «الاستذكار» (٨/ ٨٦)، و «عيون المسائل» ص (٤٤٠)، و «المعونة» (٢/ ٢٧٠)، و «التبصرة» (١٣/ ٦٣٧١).
(٢) «الإفصاح» (٢/ ٢٣٨، ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>