للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المَسألةُ الخامِسةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حامِلٌ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حامِلٌ هل تَجبُ فِطرتُها على زَوجِها أو لا؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حامِلٌ واجِبةٌ على زَوجِها، وهو قَولُ الشافِعيةِ في الصَّحيحِ عندَهم والحَنابِلةِ في رِوايةٍ؛ لأنَّ زَكاةَ فِطرِ الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حامِلٌ واجِبةٌ على زَوجِها بسَببِ الحَملِ وليسَت للحَملِ وَحدَه؛ لقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] فأمَرَ اللهُ بالنَّفقةِ عليهن، والفِطرةُ تابِعةٌ للنَّفقةِ، ونَفقةُ البائِنِ الحامِلِ واجِبةٌ على زَوجِها، فكَذلك فِطرتُها (١).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ : وأمَّا البائِنُ فإنْ كانَت حائِلًا فلا فِطرةَ عليه عنها، كما لا تَجبُ نَفقةٌ عليه لها، ويَلزَمُها فِطرةُ نَفسِها، وإنْ كانَت حامِلًا فطَريقانِ مَشهورانِ في كُتبِ الخُراسانيِّينَ وغيرِهم.

أحَدُهما: القَطعُ بوُجوبِ الفِطرةِ عليه كالنَّفقةِ، وهذا الراجِحُ عندَ الشَّيخِ أبي علِيٍّ السَّبخيِّ وإمامِ الحَرمَينِ والغَزاليِّ.


(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٥)، و «المجموع» (٦/ ٩٤)، و «روضة الطالبين» (٢/ ٢٩٥)، و «الفروع» (٢/ ٤٠٠)، و «الإنصاف» (٣/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>