للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَرقُ بينَ القَضاءِ والَفتوى:

الفَرقُ بينَ المُفتي والقاضِي: أنَّ الإِفتاءَ هو تَبيينُ الحُكمِ الشَّرعيِّ للسائلِ عنه دونَ إِلزامِه به، والقَضاءُ يَكونُ على وَجهِ الإِلزامِ، فهما يَجتمعانِ في إِظهارِ حُكمِ الشَّرعِ في الواقعةِ أو الحادثةِ، ويَمتازُ القَضاءُ عن الفَتوى بالإِلزامِ (١).

الفَرقُ بينَ القَضاءِ والتَّحكيمِ:

القَضاءُ والتَّحكيمُ كلٌّ منهما وَسيلةٌ لفَضِّ النِّزاعِ بينَ الناسِ وتَحديدِ صاحبِ الحَقِّ منهما، ولهذا اشتَرطَ الفُقهاءُ في كلٍّ منهما صِفاتٍ مُتماثلةً، إلا أنَّ المُحكِّمَ أَحطُّ رُتبةً مِنْ القاضِي لاقتِصارِ حُكمِه على مَنْ رضِيَ بحُكمِه وعُمومِ وِلايةِ القاضِي. ولأنَّ القاضِي يَقضي فيما لا يَقضي المُحكِّمُ، ولهذا قالَ أَبو يُوسفَ: إنَّه لا يَجوزُ تَعليقُ التَّحكيمِ بالشَّرطِ وإِضافتِه، بخِلافِ القَضاءِ؛ لأنَّ حُكمَه بمَنزلةِ الإِصلاحِ، والواقعُ منه كالصُّلحِ أو هو صُلحٌ مِنْ وَجهٍ فلا يَكونُ مَثلَه بالشَّكِّ (٢).

مَشروعيةُ القَضاءِ:

القَضاءُ مَشروعٌ، والأَصلُ في القَضاءِ ومَشروعيتِه: الكِتابُ، والسُّنةُ، والإِجماعُ.

أمَّا الكِتابُ: فقَولُ اللهِ تَعالى: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [ص: ٢٦]، وقَولُ اللهِ تَعالى:


(١) «مغني المحتاج» (٦/ ٢٨٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٤٥٧).
(٢) «شرح فتح القدير» (٧/ ٣١٥)، و «العناية» (١٠/ ٢٩٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٢٧، ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>