للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنْ جعَلْناهُ طلاقًا إمَّا صَريحًا وإمَّا كِنايةً ونوَى فهو طلاقٌ رَجعيٌّ، وفي افتِقارِه إلى قَبولِها وَجهانِ:

أصَحُّهما: لا يَفتقرُ، صحَّحَه الإمامُ وقطَعَ به البَغويُّ؛ لاستِقلالِ الزَّوجِ بالطَّلاقِ الرَّجعيِّ، والوَجهانِ فيما إذا قالَ: «خالَعْتُكِ» وأضمَرَ التِماسَ جَوابِها وانتَظرَ قَبولَها، أمَّا لو قالَ: «خلَعْتُ، أو خالَعْتُ» ولَم يُضمرِ التِماسَ الجَوابِ فلا يَفتقرُ إلى الجَوابِ قَطعًا، كما لو قالَ: «فارَقْتُكِ».

ولو نَوى المالَ ولم يَذكرْه وقُلنا: «مُطلَقُه لا يَقتضي مالًا» فهل تؤثِّرُ النِّيةُ في ثُبوتِ المالِ؟ وَجهانِ يَقرُبانِ مِنْ انعِقادِ البَيعِ ونَحوِه بالكِناياتِ.

فإنْ قُلنا: «تُؤثِّرُ» ثبَتَ المالُ، ولا بُدَّ فيه مِنْ نيَّتِها أيضًا.

وإنْ قُلنا: «لا تُؤثِّرُ» فهل يقَعُ الطَّلاقُ ويُلغى منهُ المالُ؟ أم لا يقَعُ لأنَّه نَوى الطَّلاقَ على مالٍ لا مُطلَقًا؟ وَجهانِ.

وفي «فتَاوى البَغويِّ» وَجهانِ فيما لو اختلَعَتْ نفْسَها على بقيَّةِ صَداقِها فخالَعَها عليهِ ولَم يكُنْ بَقيَ لها شيءٌ عليهِ، فهلْ تَحصلُ البَينونةُ بمَهرِ المِثلِ؟ ورَجحَّ الحُصولَ (١).

المسألةُ الثَّانيةُ: مِقدارُ الخُلعِ:

أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المرأةَ إذا اختلَعَتْ مِنْ زَوجِها بمِقدارِ ما أصدَقَها ولم يكنْ قد أضَرَّ بها أنَّ الخُلعَ جائزٌ.


(١) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٣٩، ٢٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>