للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرُّكنُ الثالِثُ: الأُجرةُ:

الأُجرةُ هي ما يَلتَزِمُ به المُستَأجِرُ عِوَضًا عن المَنفَعةِ التي يَتمَلَّكُها، أو ما يَأخُذُه الأجيرُ مُقابِلَ عَملِه.

يُشترَطُ في الأُجرةِ في الإجاراتِ ما يُشترَطُ في الثَّمنِ في البَيعِ؛ لأنَّ كلَّ واحِدٍ مِنْ العَقدَيْنِ مُعاوَضةُ المالِ بالمالِ، فما يَصلُحُ ثَمنًا في البِياعاتِ يَصلُحُ أُجرةً في الإجاراتِ، وما لا فلا، فيُشترَطُ فيها ما يَلي:

١ - أنْ تَكونَ مَعلومةً: اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُشترَطُ في الأُجرةِ أنْ تَكونَ مَعلومةً جِنسًا وقَدْرًا وصِفةً؛ كالثَّمنِ في المَبيعِ؛ فلا يَصحُّ أنْ تَكونَ مَجهولةً؛ لأنَّها عِوَضٌ في عَقدِ مُعاوَضةٍ مَحضةٍ، كالثَّمنِ في المَبيعِ، ولأنَّ جَهالَتَها تُفضي إلى المُنازَعةِ، كَجَهالةِ الثَّمنِ في المَبيعِ. وذلك لِقَولِ الله تَعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: ٢٧]، ولِمَا رُوِيَ مَرفوعًا: «مَنِ استَأجَرَ أجيرًا فلْيُعْلِمْه أجْرَهُ» (١) (٢).


(١) ضَعِيفٌ جدًّا: رواه أبو حنيفة في «مسنده» ص (٨٩)، والبيهقي في «الكبرى» (١١٤٣١).
(٢) «المبسوط» (١٥/ ٧٦)، و «بدائع الصنائع» (٤/ ١٧٤)، و «الاختيار» (٣/ ٦١)، و «الجوهرة النيرة» (٣/ ٣٢٢، ٣٢٣)، و «اللباب» (١/ ٤٧٢)، و «تبيين الحقائق» (٥/ ١٠٥)، و «العناية» (١٢/ ٣٢٩)، و «المعونة» (٢/ ١٠٩)، و «المقدمات الممهدات» (١/ ٤٣٨)، و «الذخيرة» (٥/ ٣٧٦)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٣٣٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٥٥٠)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٤٥٦)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٨/ ٤٦٨)، و «المهذب» (١/ ٣٩٩)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦، ٧)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٨٣)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٢٤)، و «الديباج» (٢/ ٤٥٨)، و «حاشية قليوبي وعميرة على كنز الراغبين» (٣/ ١٦٧)، و «المغني» (٥/ ٢٥٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٦٤٨)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>