للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - تَوكيلُ السَّفيهِ:

يُشترَطُ في المُوكِّلِ أنْ يَكونَ رَشيدًا عندَ جُمهورِ الفُقهاءِ، واختَلَفوا في السَّفيهِ هَلْ يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ غيرَه أو لا؟

فَذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ المالِكيَّةُ والشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ السَّفيهَ المَحجورَ عليه يَصحُّ أنْ يُوكِّلَ فيما يَستَقِلُّ به مِنْ التَّصرُّفاتِ، ولا يَصحُّ فيما لا يَستَقِلُّ به.

قالَ الشَّافِعيَّةُ: يَصحُّ تَوكيلُ السَّفيهِ فيما يَستَقِلُّ به مِنْ التَّصرُّفاتِ، كَتَوكيلِه في قَبولِ النِّكاحِ، ولا يَصحُّ فيما لا يَستَقِلُّ به في نحوِ مالٍ إلَّا بعدَ إذْنِ الوَليِّ (١).

وقالَ الحَنابِلةُ: المَحجورُ عليه لِسَفَهٍ لا يُوكِّلُ إلَّا فيما له فِعلُه مِنْ الطَّلاقِ والخُلعِ وطَلَبِ القِصَاصِ ونحوِه.

ولا يَصحُّ تَوكيلٌ في شَيءٍ مِنْ بَيعٍ أو عِتقٍ إلَّا ممَّن يَصحُّ تَصرُّفُه في ذلك الشَّيءِ الذي وكَّل فيهِ؛ لأنَّ مَنْ لا يَصحُّ تَصرُّفُه لِنَفْسِه في شَيءٍ لا يَصحُّ أنْ يَستَنيبَ غيرَه فيه، فلا يَصحُّ تَوكيلُ سَفيهٍ في نحوِ عِتقِ عَبدِه (٢).


(١) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٦)، و «البيان» (٦/ ٤٠٢، ٤٠٣)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٩٣، ١٩٥)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ١٨)، و «الديباج» (٢/ ٣٠٣)، و «إعانة الطالبين» (٣/ ١٦١)، و «أسنى المطالب» (٢/ ٢٦٥).
(٢) «المغني» (٥/ ٥١)، و «الشرح الكبير» (٥/ ٢٠٤)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٤٥، ٣٥٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ٥٣٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ٥٠٤)، و «مطالب أولي النهى» (٣/ ٤٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>