للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأعذارُ التي يُشرعُ بسَببِها التَّيممُ:

المُبيحُ للتَّيممِ هو العَجزُ عن استِعمالِ الماءِ، والعَجزُ إمَّا لفَقدِ الماءِ وإمَّا لعَدمِ القُدرةِ على استِعمالِه مع وُجودِه.

أولاً: فَقدُ الماءِ:

أ- فَقدُ الماءِ للمُسافرِ:

إذا فقَدَ المُسافرُ الماءَ بأنْ لم يَجِدْه أصلًا، أو وجَدَ ماءً لا يَكفي للطَّهارةِ حِسًّا جازَ له التَّيممُ، لكنْ يَجبُ عليه عندَ الشافِعيةِ والحَنابِلةِ أنْ يَستعملَ ما تيسَّرَ له منه في بعضِ الأَعضاءِ ثم يَتيمَّمُ للباقي إنْ كانَ جُنبًا عندَ الحَنابِلةِ لقَولِه تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾، وهذا واجِدُ ماءٍ، وقالَ النَّبيُّ : «وإذا أمَرتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استَطعتُم» (١).

وإنْ كانَ مُحدِثًا ففيه رِوايتانِ:

إحداهُما: يَلزمُه استِعمالُه، والأُخرى لا يَلزمُه.

ويَكونُ فَقدُ الماءِ شَرعًا للمُسافرِ بأنْ خافَ الطَّريقَ إلى الماءِ أو كانَ بَعيدًا عنه فلا يُكلَّفُ المُسافرُ حينَئذٍ بطَلبِه، ويُشترطُ عندَ الشافِعيةِ ما لو توَهَّم وُجودَه أنْ يَطلُبَه فيما قرُبَ منه لا فيما بعُدَ.

وأمَّا الحَنفيةُ والمالِكيةُ فلا يَشتَرِطون عليه أنْ يَستَخدمَ ما معه من الماءِ؛ لأنَّه يُشترطُ أنْ يَكونَ الماءُ كافيًا لجَميعِ الأَعضاءِ؛ فإنْ لم يَكفِ فهو كالعَدمِ، فيَنتقِلُ للتَّيممِ (٢).


(١) رواه البخاري (٦٨٥٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٢) «بدائع الصنائع» (١/ ١٧٧)، و «رد المحتار» (١/ ٣٩٥)، و «الثمر الداني» (١/ ٦٨)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٤٩)، و «مغني المحتاج» (١/ ٨٧، ٩٥)، و «كفاية الأخيار» ص (٩٤، ٩٥)، و «الكافي» (١/ ٦٨)، و «المغني» (١/ ٣٧)، و «كشاف القناع» (١/ ١٦٢)، و «منار السبيل» (١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>