للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجابَ: الحَمدُ لِلَّهِ، أمَّا إذا كانَ في السُّوقِ مَنْ يُزايِدُهما ولكنَّ أحَدَهما ترَك مُزايِدةَ صاحِبِه خاصَّةً لِأجْلِ مُشارَكَتِه له فهذا لا يَحرُمُ؛ فإنَّ بابَ المُزايَدةِ مَفتوحٌ، وإنَّما ترَك أحَدُهما مُزايَدةَ الآخَرِ، بخِلافِ ما إذا اتَّفق أهلُ السُّوقِ على ألَّا يُزايِدوا في سِلَعٍ هم مُحتاجونَ لَها؛ لِيَبيعَها صاحِبُها بدُونِ قِيمَتِها ويَتقاسَموها بينَهم؛ فإنَّ هذا قد يَضُرُّ صاحِبَها أكثَرَ ممَّا يَضُرُّ تَلَقِّي السِّلَعِ إذا باعَها مُساوَمةً؛ فإنَّ ذلك فيه مِنْ بَخسِ النَّاسِ ما لا يَخفَى، واللَّهُ أعلَمُ (١).

تَلَقِّي الرُّكبانِ:

لا خِلافَ بينَ العُلماءِ على حُرمةِ تَلَقِّي الرُّكبانِ إذا قُصِدَ التَّلَقِّي والشِّراءُ مِنهم، وكانَ عالِمًا بالنَّهيِ، وكانَ ذلك يَضُرُّ بأهلِ البَلَدِ؛ لِحَديثِ أبي هُريرةَ قالَ: قالَ رَسولُ اللَّهِ : «لا يُتَلَقَّى الرُّكبانُ لِبَيعٍ، ولا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، ولا تَناجَشوا، ولا يَبِعُ حاضِرٌ لِبادٍ» (٢).

وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ أنَّه قالَ: «نهَى النَّبيُّ عن تَلَقِّي البُيوعِ» (٣).

وعَن عَبدِ اللَّهِ بنِ عمرَ أنَّ رَسولَ اللَّهِ قالَ: «لا يَبِعْ بَعضُكم على بَيعِ بَعضٍ، ولا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حتى يُهبَطَ بها إلى السُّوقِ» (٤).


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٠٤).
(٢) رواه البخاري (٢٠٤٣)، ومسلم (١٥١٥).
(٣) رواه البخاري (٢٠٥٦)، ومسلم (١٥١٨).
(٤) رواه البخاري (٢٠٥٧)، ومسلم (١٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>