للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنواعُ الصُّلحِ:

الصُّلحُ في الأصلِ ثَلاثةُ أنواعٍ:

الأوَّلُ: صُلحٌ مع الإقرارِ، أي: إقرارِ المُدعَّى عليه: ومَعناه أنَّ المُدَّعَى عليه يُقِرُّ بالحَقِّ على نَفْسِه ويُصالِحُ خَصيمَه على شَيءٍ.

والثاني: صُلحٌ مع الإنكارِ، أي: مع إنكارِه: وصُورَتُه: أنْ يُنكِرَ أنْ يَكونَ عليه حَقٌّ لِلمُدَّعِي، ومع ذلك يُصالِحُ؛ رَفعًا لِلنِّزاعِ.

والثالِثُ: صُلحٌ مع سُكوتِه: وهو أنَّ المُدَّعَى عليه لَم يُقِرَّ بالحَقِّ ولَم يُنكِرْه ورَضي بالصُّلحِ لِيُخلِّصَ نَفْسَه مِنَ الخِصامِ.

وبَعضُ هذه الأنواعِ مُتَّفَقٌ على جَوازِها، وبَعضُها مُختَلَفٌ فيها.

النَّوعُ الأوَّلُ: صُلحٌ مع الإقرارِ، أي: إقرارِ المُدَّعَى عليه: وهو أنْ يَدَّعيَ إنسانٌ حَقًّا على آخَرَ مِنْ دَينٍ أو عَينٍ، فيَعتَرِفَ المُدَّعَى عليه ويُقِرَّ بهذا الحَقِّ، ثم يَطلُبَ المُصالَحةَ عن ذلك، فإذا حَصَلَ الصُّلحُ كان جائِزًا باتِّفاقِ العُلَماءِ، ووَقَعَ صَحيحًا، وتَرتَّبتْ عليه آثارُ الصُّلحِ وأحكامُه؛ لأنَّه ممَّا يَدخُلُ في أدِلَّةِ مَشروعيَّتِه الصُّلحُ دُخولًا أوَّليًّا.

قال ابنُ رُشدٍ : واتَّفقَ المُسلِمونَ على جَوازِه على الإقرارِ (١).

وقال ابنُ بَزيزةَ : فالصُّلحُ على الإقرارِ جائِزٌ بإجماعِ المُسلِمينَ (٢).

وهذا الصُّلحُ نَوعانِ: صُلحُ إبراءٍ وصُلحُ مُعاوَضةٍ.


(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢١).
(٢) «روضة المنتسبين شرح التلقين» (٢/ ١١٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>