للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عددُ الصَّلواتِ المَفروضةِ:

لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ في أنَّ عددَ أوقاتِ الصَّلواتِ المَفروضةِ خَمسٌ، بقَدرِ عددِ الصَّلواتِ.

وقالَ ابنُ قُدامةَ : أجمعَ المُسلِمونَ على أنَّ الصَّلواتِ الخَمسَ مُؤقَّتةٌ بمَواقيتَ مَعلومةٍ مَحدودةٍ، وقد وردَ ذلك في أحاديثَ صِحاحِ جيادٍ (١).

مَبدأُ كلِّ وَقتٍ ونِهايَتُه:

مَبدأُ وقتِ الصُّبحِ ونهايَتُه:

قد قدَّمتُ وقتَ الصُّبحِ؛ لأنَّ النَّبيَّ بَدأَ بهِ لِسَائلٍ بالمَدينةِ، كما رَواه مُسلِمٌ عن بُريدةَ أَنَّ رَجلًا أتَى النَّبيَّ فَسَأَلَه عن مَوَاقِيتِ الصَّلاةِ فقالَ: «اشهَد معَنَا الصَّلاةَ»، فَأَمرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِغَلَسٍ فَصلَّى الصُّبحَ حين طلَع الفَجرُ، ثم أَمرَهُ بِالظُّهرِ … الحَديثَ (٢).

ولمَا رَوَاه مُسلِمٌ أيضًا عن عَبد اللهِ بنِ عَمرِو بنِ العاصِ أنَّه قالَ: سُئلَ رَسولُ اللهِ عن وقتِ الصَّلواتِ؟ فقالَ: «وقتُ صَلاةِ الفَجرِ ما لم يَطلُع قَرنُ الشَّمسِ الأَوَّلُ، وَوقتُ صَلاةِ الظُّهرِ إذا زَالَتِ الشَّمسُ عن بَطنِ السَّمَاءِ ما لم يَحضُرِ العَصرُ … » الحَديثَ (٣).


(١) «الإفصاح» (١/ ١١٣)، و «معاني الآثار» (١/ ٢٩٩)، و «المغني» (١/ ٤٦٤).
(٢) رواه مسلم (٦١٣).
(٣) رواه مسلم (٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>