للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البَلدِ، كالقِراضِ إذا نضَّ ثُم طلَبَه ربُّه فقالَ له ضاعَ مِنْ سِنينَ وكنْتُ أَرجوه فلا ضَمانَ عليه (١).

إذا طلَبَ الوَديعةَ فقالَ المُستودَعُ: لا يُمكنُني إِحضارُها الساعَةَ:

قالَ الحَنفيةُ: إذا طلَبَ صاحِبُ الوَديعةِ الوَديعةَ منه فقالَ المُستودَعُ: لا يُمكنُني أنْ أُحضرَها الساعَةَ، فترَكَها وذهَبَ ثُم هلَكَت، فإنْ كانَ المُودَعُ صادِقًا في قَولِه فلا يَضمنُ مُطلقًا؛ لأنَّه لمَّا طلَبَ منه الوَديعةَ فقد عزَلَه عن الحِفظِ، ثُم لمَّا ترَكَ ورجَعَ كانَ ذلك ابتِداءَ إِيداعٍ.

وإنْ كانَ المُودَعُ يُمكنُه أنْ يَأتيَه بالوَديعةِ لكنَّه كذَبَ عليه فإنْ ترَكَها المُودِعُ عن رضًا وذهَبَ لا يَضمنُ؛ لأنَّه لمَّا ذهَبَ فقد أنشَأَ الوَديعةَ، وإنْ كانَ عن غيرِ رضًا يَضمنُ.

ولو كانَ الذي طلَبَها وَكيلُ المالِكِ يَضمنُ؛ لأنَّه ليسَ له إِنشاءُ الوَديعةِ بخِلافِ المالِكِ (٢).

الردُّ على وَكيلِ المالِكِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو جاءَ وَكيلُ المالِكِ وطلَبَ مِنْ المُودَعِ ردَّ الوَديعةِ إليه، هل يَلزمُه دَفعُها إليه أم لا؟


(١) «التاج والإكليل» (٤/ ٢٧٦، ٢٧٧)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ١١٨)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ١٣٩)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٣٦٠، ٣٦١).
(٢) «البحر الرائق» (٧/ ٢٧٦)، و «مجمع الضمانات» (١/ ٢٢٥)، و «حاشية ابن عابدين» (٨/ ٣٤١)، و «تنقيح الفتاوى الحامدية» (٥/ ١٨٥، ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>