وقالَ الإمامُ النوويُّ ﵀: قالَ البَغويُّ: ولو غُصبَتْ فلا نَفقةَ وإنْ كانَتْ مَعذورةً؛ لخُروجِها عن قَبضتِه وفَواتِ الاستمتاعِ، بخِلافِ المَريضةِ (١).
نَفقةُ الزَّوجةِ الحاجَّةِ والمعتَمِرةِ:
اختَلفَ الفُقهاءُ في الزَّوجةِ إذا ذهَبَتْ للحَجِّ، سَواءٌ حَجُّ الفَريضةِ أو التُّطوعِ، هل تَسقطُ نَفقتُها أم لا؟ وهل هُناكَ فَرقٌ بينَ أنْ تَخرجَ مع الزَّوجِ أم لا؟
فنَصَّ الحَنفيةُ على أنَّ الزَّوجةَ إذا حجَّتْ حَجةَ فَريضةٍ فإنْ كانَ ذلك قبلَ النُّقلةِ فإنْ حجَّتْ بلا مَحرَمٍ ولا زَوجٍ فهي ناشِزةٌ، وإنْ حجَّتْ مع مَحرمٍ لها دونَ الزوجِ فلا نَفقةَ لها في قَولِهم جَميعًا؛ لأنها امتَنعَتْ مِنْ التَّسليمِ بعدَ وُجوبِ التسليمِ، فصارَتْ كالناشِزةِ.
وإنْ كانَتِ انتَقلتْ إلى مَنزلِ الزوجِ ثم حجَّتْ مع مَحرمٍ لها دونَ الزوجِ فقَدْ قالَ مُحمدٌ: لا نَفقةَ لها؛ لأنَّ التَّسليمَ قد فاتَ بأمرٍ مِنْ قِبلِها وهو خُروجُها، فلا تَستحقُّ النَّفقةَ كالناشِزةِ.
وقالَ أبو يُوسفَ: لها النَّفقةُ؛ لأنَّ التَّسليمَ المُطلَقَ قد حصَلَ بالانتقالِ إلى مَنزلِ الزوجِ ثم فاتَ بعارِضِ أداءِ فَرضٍ، وهذا لا يُبطلُ النَّفقةَ، كما لو انتَقلتْ إلى مَنزلِ زَوجِها ثم لَزمَها صَومُ رَمضانَ، أو نَقولُ: حصَلَ التسليمُ المُطلَقُ بالانتقالِ ثم فاتَ لعُذرٍ، فلا تَسقطُ النَّفقةُ كالمَريضةِ.