للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هل يُشترطُ إِذنُ الإمامِ لالتِقاطِ اللُّقطةِ؟

قَالَ الإمامُ النَّوويُّ بعدَما ذكَرَ أَحاديثَ اللُّقطةِ: وفي جَميعِ أَحاديثِ البَابِ دَليلٌ على أنَّ الْتقاطِ اللُّقطةِ وتَملُّكَها لا يَفتقرُ إلى حُكمِ حاكِمٍ ولا إلى إِذنِ السُّلطانِ، وهذا مُجمَعٌ عليه (١).

وقالَ ابنُ بَطالٍ : ولا يَجبُ عندَ جَماعةِ العُلماءِ على مُلتقِطِ اللُّقطةِ إنْ لَم تَكنْ ضالَّةً مِنْ الحَيوانِ أنْ يَدفعَها إلى السُّلطانِ (٢).

وجاءَ في «المُدونة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرأَيتَ تَعريفَه إيَّاها في السَّنةِ، أبأَمرِ الإمامِ أم بغيرِ أَمرِ الإمامِ؟

(قالَ) لا أَعرفُ الإمامَ في قَولِ مالكٍ، إنَّما جاءَ في الحَديثِ: «يُعرِّفُها سَنةً»، فأمرُ الإمامِ وغيرُ أمرِه في هذا سَواءٌ (٣).


(١) «شرح صحيح مسلم» (١٢/ ٢٨).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٦/ ٥٦٤).
(٣) «المدونة الكبرى» (١٥/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>