للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَقدٌ على مَنفعةِ بُضعٍ فلم يَفسدْ بفَسادِ عوضِه ورجَعَ إلى مُقابِله كالنِّكاحِ.

وفي قولٍ: يرجعُ ببدَلِ الخَمرِ، وهو قَدرُها مِنْ العَصيرِ (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ : وسَببُ الخِلافِ تردُّدُ العِوضِ هَهُنا بيْنَ العوضِ في البُيوعِ أو الأشياءِ المَوهوبةِ والمُوصَى بها.

فمَن شبَّهَها بالبُيوعِ اشتَرطَ فيهِ ما يُشترطُ في البُيوعِ وفي أعواضِ البُيوعِ، ومَن شبَّهُه بالهِباتِ لم يَشترطْ ذلكَ (٢).

المسألةُ الثَّانيةُ: إذا كانَ العِوضُ غيرَ مُتموَّلٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو كانَ العِوضُ في الخُلعِ غيرَ مُتموَّل كخَمرٍ أو خِنزيرٍ وهُما مُسلمانِ، هل يَجبُ لها عِوضٌ أم لا؟ بعْدَ اتِّفاقِهم على أنَّ الطَّلاقَ يقعُ.

فذهَبَ الشَّافعيَّةُ إلى أنَّه يُشترطُ في العِوضِ شُروطُ الثَّمنِ مِنْ كونِه مُتموَّلًا مَعلومًا مَقدورًا على تَسليمِه، فعلى هذا لو خالَعَ على خَمرٍ مَعلومةٍ وهُما مُسلمانِ، أو غيرِ ذلكَ مِنْ كلِّ فاسدٍ يُقصَدُ؛ بانَتْ بمَهرِ المِثلِ؛ لأنَّه عَقدٌ على مَنفعةِ بُضعٍ، فلم يَفسدْ بفَسادِ عِوضِه ورجَعَ إلى مُقابلِه كالنِّكاحِ.

وفي قَولٍ: يرجعُ ببَدلِ الخَمْرِ، وهو قَدرُها مِنْ العَصيرِ (٣).


(١) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٥٢، ٢٥٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٤٠، ٤٤١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٦٢، ٤٦٣).
(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٥١).
(٣) «روضة الطالبين» (٥/ ٢٥٢، ٢٥٣)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٤٤٠، ٤٤١)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٣٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٦٢، ٤٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>