للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجابَ: أمَّا دَفعُ زَكاتِهم إليها لقَضاءِ دَينِها فيَجوزُ في أظهَرِ قَولَي العُلماءِ، وهو أحَدُ القولَينِ في مَذهبِ أحمدَ وغيرِه، وكذلك دَفعُها إلى سائِرِ الأقارِبِ لِأجلِ الدَّينِ.

وأمَّا دَفعُها لِأجلِ النَّفقةِ فإنْ كانَت مُستغنيةً بنَفقَتِهم أو نَفقةِ غيرِهم لم تُدفعْ إليها، وإنْ كانَت مُحتاجةً إلى زَكاتِهم دُفِعت إليها في أظهَرِ قَولَيِ العُلماءِ، وهي أحَقُّ من الأجانِبِ واللهُ أعلمُ (١).

وسُئلَ هل مَنْ كان عليه دَينٌ يَجوزُ له أنْ يَأخذَ من زَكاةِ أبيه لقَضاءِ دَينِه أو لا؟

فأجابَ: إذا كانَ على الوَلدِ دَينٌ ولا وَفاءَ له جازَ له أنْ يَأخذَ من زَكاةِ أبيه في أظهَرِ القولَينِ في مَذهبِ أحمدَ وغيرِه، وأمَّا إنْ كانَ مُحتاجًا إلى النَّفقةِ وليسَ لِأبيه ما يُنْفِقُ عليه ففيه نِزاعٌ، والأظهَرُ أنَّه يَجوزُ له أخذُ زَكاةِ أبيه.

وأمَّا إنْ كانَ مُستغنيًا بنَفقةِ أبيه فلا حاجةَ به إلى زَكاتِه واللهُ أعلمُ (٢).

دَفعُ الزَّكاةِ إلى مَنْ يَرِثُه من أقارِبِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ في جَوازِ دَفعِ الزَّكاةِ إلى مَنْ يَرِثُه من أقارِبه، كالإخوةِ والعُمومةِ وأَولادِهم.


(١) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩١).
(٢) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>