للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهَبَ الشَّافعيةُ في الصَّحيحِ إلى أنه لا يَجوزُ أنْ يكونَ وَكيلًا عن العاقدَينِ، فإذا وكَّلَ الوليُّ رَجلًا ووكَّلَه الخاطِبُ لم يَصحَّ (١).

الصُّورةُ الرَّابعةُ: أنْ يَتولَّى طَرفيِ العَقدِ وليُّ الطَّرفينِ -الزَّوجِ والزَّوجةِ-:

كأنْ يتولَّى جَدُّ طَرفيِ عَقدٍ في تَزويجِ بنتِ ابنِه بابنِ ابنِه الآخَرِ، أو يَتولَّى الأبُ بأن يُزوِّجَ ابنَه الصَّغيرَ ببِنتِ أخيه الصَّغيرةِ الَّتي هي مُولِّيتُه.

ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ في المَذهبِ والحَنابلةُ إلى أنه يَجوزُ للجَدِّ تَولِّي طَرفيِ تَزويجِ بنتِ ابنهِ الصَّغيرةِ أو الكَبيرةِ بابنِ ابنٍ آخَرَ مُولًّى عَليهِ.

وكذا يَجوزُ للعَمِّ أنْ يُزوِّجَ بنتَ أخيهِ بابنِه البالِغِ عندَ الجُمهورِ، وكذا بابنِه الصَّغيرِ، وقالَ الشَّافعيةُ: إنْ زوَّجَها بابنِه البالِغِ صَحَّ، وإنْ زوَّجَها بابنِه الصَّغيرِ لم يَصحَّ على المَذهبِ؛ لأنه نكاحٌ لم يَحضرُه أربَعةٌ، وليسَ له قُوةُ الجُدودةِ.


(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٧٠٩)، و «النجم الوهاج» (٧/ ١١٥)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٧٣)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٦٤٤)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٢٩٢)، و «الديباج» (٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>