(٢) رواه الدَّارَقُطنِيُّ (١/ ٣٧٧)، والبَيهقيُّ (٢/ ٣٥٢)، وضعَّفَهُ الألبانيُّ في «الإروَاءِ» (٢/ ١٣١)، وقال ﵀: فنحنُ نعلمُ يقينًا أنَّ الصحابةَ الذين كانوا يقتَدونَ به ﷺ كانوا يَسهُونَ وراءَه سهوًا يوجِبُ السجودَ عليهم لو كانوا منفرِدِين، هذا الأمرُ لا يمكنُ لأحدٍ إنكارُه، فإذا كان كذلكَ فلَم يُنقَل أنَّ أحدًا منهم سجدَ بعد سلامِه ﷺ، ولو كانَ مشروعًا لفَعَلوه، ولو فَعَلوهُ لنقَلُوه، فإذا لم يُنقَل دلَّ على أنه لم يثبُت، وهذا ظاهرٌ -إن شاء اللهُ تعالى- وقد يؤيِّدُ ذلك ما مضى في حديثِ معاويةَ بنِ الحكَمِ السُّلَمِيِّ أنه تكلَّمَ في الصلاةِ خلفَه ﷺ جاهلًا بتحريمِه، ثمَّ لم يأمُرهُ النبيُّ ﷺ بسجودِ السهوِ. اه.