مالِهما المُعدِّ للتِّجارةِ. ومَن قالَ: لا تُؤخذُ منهما -وهُم الحَنفيةُ- قالُوا: لا يُؤخَذُ منه العُشرُ.
ج- الذُّكوريةُ:
ذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ -وهو مُقتَضى إِطلاقِ نُصوصِ المالِكيةِ- إلى عَدمِ اشتِراطِ الذُّكورةِ لحاجةِ أَموالِ المَرأةِ إلى الحِمايةِ؛ ولأنَّ الأَحاديثَ في هذا البابِ لا تُفرِّقُ بينَ ذَكرٍ وأُنثى.
واشتَرطَ أبو يَعلى لوُجوبِ العُشرِ في أَموالِ غيرِ المُسلِمينَ الذُّكورةَ، فلا يُؤخذُ العُشرُ من المَرأةِ -ذِميةً كانَت أو حَربيةً-؛ لأنَّها مَحقونةُ الدَّمِ.
ولها المَقامُ في دارِ الإِسلامِ بغيرِ جِزيةٍ، فلمْ تُعشَّرْ تِجارَتُها كالمُسلمِ، إلا أنْ تَكونَ تِجارتُها بالحِجازِ فتُعشَّرَ كالرَّجلِ؛ لأنَّها مَمنوعةٌ من الإِقامةِ بالحِجازِ.
قالَ ابنُ القَيمِ ﵀: والأَحاديثُ في هذا البابِ عن الصَّحابةِ ليسَ فيها تَفريقٌ بينَ ذَكرٍ وأُنثى ولا بينَ صَغيرٍ وكَبيرٍ، وليسَ هذا بجِزيةٍ؛ وإنَّما هو حقٌّ يَختصُّ بمالِ التِّجارةِ لتَوسُّعِه في دارِ الإِسلامِ وانتِفاعِه بالتِّجارةِ فيها، فيَستَوي فيه الرَّجلُ والمَرأةُ كالزَّكاةِ (١).
(١) «أحكام أهل الذمة» (١/ ١٣٦)، «البدائع» (٢/ ٣٨)، و «الهداية» (١/ ١٠٧)، و «الفواكه الدواني» (١/ ٣٩٤)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٣٢٠)، و «المغني» (١٢/ ٦٩٠)، و «الإنصاف» (٤/ ٢٤٥)، و «كشاف القناع» (٣/ ١٣٨).