للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُئلَ عَطاءٌ عن شُعورِ الناسِ أيُنتفَعُ بها؟ قال: لا بأسَ بذلكَ.

وقالَ آخَرونَ: لا يَجوزُ الوَصلُ بشَيءٍ شَعرٍ ولا غيرِه، ولا بأسَ أنْ تضَعَ الشعرَ وغيرَه على رأسِها وَضعًا ما لم تَصِلْه، رُويَ ذلكَ عن إبراهيمَ، وعلَّةُ هذا القولِ أنَّ الخبَرَ إنَّما ورَدَ عن النبيِّ بالنهيِ عن الوَصلِ، فأما ما لم يَكنْ وَصلًا فلا بأسَ به.

قالَ الطبَريُّ: والصوابُ عندَنا في ذلكَ أنْ يُقالَ: غيرُ جائزٍ أنْ تَصلَ بشَعرِها شيئًا مِنْ الأشياءِ لِتَتجمَّلَ به، وشَعرًا كانَ أو غيرَه؛ لعُمومِ النهيِ عن النبيِّ أنْ تَصِلَ بشَعرِها شيئًا.

وأمَّا خبَرُ أشوَعَ عن عائِشةَ فهو باطلٌ؛ لأنَّ رُواتَه لا يُعرَفونَ، وابنُ أشوعَ لم يُدرِكْ عائشةَ (١).

حُكمُ الوَشمِ:

الواشِمةُ: هي التي تَشمُّ يَدَيها، وذلك أنْ تَغررَ ظَهْرَ كَفِّها أو غيرَه مِنْ جَسدِها بإبرةٍ حتَّى تُؤثِّرَ فيها ثم تَحشوهُ كُحلًا وتَجعلَه كالنَّقشِ في جَسدِها تَتزيَّنُ بذلكَ (٢).


(١) «شرح صحيح البخاري» (٩/ ١٧٢، ١٧٣).
(٢) «شرح صحيح البخاري» (٩/ ١٦٧)، و «أحكام القرآن» (١/ ٣٦٠)، و «المغني» (١/ ٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>