للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقدَّمَ- أو بعَينِ الآلةِ، أمَّا إنْ كانَ المُرادُ: «لا يُعمَّرُ وَقفٌ مِنْ رَيعِ آخَرَ على جِهتِه» كما هو مُقتضَى كلامِهم، ففيه أنَّ الرَّيعَ مِلكٌ للمَوقوفِ عليه يَفعلُ به ما يُريدُ، اللَّهمَّ إلا أنْ يُقالَ: المُرادُ: «لا يَجبُ ذلكَ»، أو يُحمَلُ على ما إذا كانَ الوقفُ على غَيرِ مُعيَّنٍ كالفُقراءِ ونَحوِهم، فإنَّ الناظِرَ يُمنَعُ مِنْ تَعميرِ أحَدِهما مِنْ رَيعِ الآخَرِ.

قَولُه: (مِنْ آخَرَ) أي: مِنْ رَيعِ آخَرَ ولو على جِهتِه.

قَولُه: (وأفتَى عُبادةُ … إلخ) هو مِنْ أئمَّةِ أصحابِنا، كما نقَلَه عنهُ ابنُ رَجبٍ في «طَبقاتِه» في تَرجَمتِه.

قَولُه: (وعليهِ العملُ) وهذا مُقابِلٌ لِما جزَمَ به المُصنِّفُ أولًا (١).

صَرفُ غلَّةِ الوَقفِ إلى جِهةٍ أُخرى:

قالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ : ويَجوزُ تَغييرُ شَرطِ الواقفِ إلى ما هو أصلَحُ منه وإنِ اختَلفَ ذلكَ باختِلافِ الزَّمانِ، حتى لو وقَفَ على الفُقهاءِ والصُّوفيةِ واحتاجَ الناسُ إلى الجِهادِ صُرِفَ إلى الجُندِ (٢).

وقالَ البُهوتيُّ : وما فضَلَ عن حاجةِ المَسجدِ مِنْ حُصرِه وزَيتِه ومُغَلِّه وأنقاضِه وآلتِه وثَمنِها إذا بِيعَتْ جازَ صَرفُه إلى مَسجدٍ آخَرَ مُحتاجٍ إليهِ؛ لانه صَرْفٌ في نَوْعِ المُعَيَّنِ، وجازَتِ الصَّدقةُ بها على فُقَراءِ المُسْلِمينَ؛


(١) «منتهى الإرادات» (٣/ ٣٨٥، ٣٨٦).
(٢) «الفتاوى الكبرى» (٤/ ٥٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>