للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المُشتَري عليه، أو سلَّم إليه عَبدًا على ما وصَف له فأبدَلَه المُشتَري لِنَحوِ عَيبٍ لَم يَفسُدِ العَقدُ برَدِّه؛ لأنَّ العَقدَ لَم يَقَعْ على عَينِه، بخِلافِ النَّوعِ الأوَّلِ.

ويُشترَطُ في هذا النَّوعِ قَبضُ المَبيعِ أو قَبضُ ثَمَنِه في مَجلِسِ العَقدِ؛ لأنَّه في مَعنَى السَّلَمِ.

ويُشترَطُ أيضًا ألَّا يَكونَ بلَفظِ سَلَمٍ أو سَلَفٍ؛ لأنَّه لا يَكونُ إذَنْ سَلَمًا، ولا يَصحُّ حالًّا (١).

بَيانُ ما يَسقُطُ به الخيارُ بعدَ ثُبوتِه ويَلزَمُ البَيعُ وما لا يَسقُطُ ولا يَلزَمُ:

قالَ الحَنفيَّةُ: ما يَسقُطُ به الخيارُ بعدَ ثُبوتِه ويَلزَمُ البَيعُ في الأصلِ نَوعانِ: اختياريٌّ وضَروريٌّ، والِاختياريُّ نَوعانِ: صَريحٌ وما يَجري مَجرَى الصَّريحِ دِلالةً.

أمَّا الصَّريحُ وما في مَعناه فنَحوَ أنْ يَقولَ: أجزَتُ البَيعَ، أو رَضيتُ، أو اختَرتُ، أو ما يَجري هذا المَجرَى، سَواءٌ عَلِمَ البائِعُ بالإجازةِ أو لَم يَعلَم؛ لأنَّ الأصلَ في البَيعِ المُطلَقِ هو اللُّزومُ، ويَكونُ الِامتِناعُ لِخَلَلٍ في الرِّضا؛ فإذا أجازَ ورَضيَ فقد زالَ المانِعُ فيَلزَمُ.


(١) «كشاف القناع» (٣/ ١٨٧، ١٩٠)، و «منار السبيل» (٢/ ١٢)، و «شرح منتهى الإرادات» (٣/ ١٣٦، ١٣٨)، و «الروض المربع» (١/ ٥٤٣، ٥٤٤)، و «الإنصاف» (١/ ٧٣٥، ٧٣٧)، و «مجموع الفتاوى» (٢٩/ ٣٦)، و «التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف» (٣/ ٧، ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>